____________________
ثانيهما: أنه إذا بطلت الأولى بزيادة الثانية فلا موجب لبطلان الثانية، فإنه لم تحصل الزيادة فيها، فإنه قصد الصلاة من أول التكبير للثانية ولم يزد فيها أصلا، فحينئذ إن قلنا بأن الزيادة في التكبير مبطلة للأولى - كما هو المنسوب إلى المشهور وبنى عليه في الجواهر (1) - فلا بد من الحكم بالبطلان من أول الأمر وصحة الثانية من أول الأمر من دون لزوم كون التذكر في المثال بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية.
وما في الجواهر " من بطلان الثانية أيضا على المبنى المذكور المختار عنده حيث إن صحة الثانية تتوقف على بطلان الأولى وهو يحصل بتمام التكبير " (2) مدفوع بعدم توقف صحة الثانية على بطلان الأولى، إذ لا ملاك له، فتصح الأولى من أول الأمر وتبطل الثانية بعد تمامية التكبيرة، وأما بناء على ما ذهبنا إليه من عدم مانعية زيادة التكبيرة فزيادة الركوع مبطلة للأولى وجزء للثانية، وعلى تقدير التوقف لا إشكال في الركوع أصلا، لأنه بأول جزء يصدق عليه الركوع يتحقق بطلان الأولى فتصح الثانية على نحو الترتب الطولي وإن لم يكن بينهما فصل في الزمان. هذا بالنسبة إلى تلك الصورة.
وأما إذا تذكر قبل أن يركع حتى في الركعة الأولى بحيث إذا رجع إلى الأولى لم يلزم منه زيادة ركن - بناء على عدم كون زيادة التكبيرة مانعة عن صحة الأولى كما هو الحق - فالظاهر وجوب الرجوع إلى الأولى في ما إذا كان بينهما ترتيب، للزوم مراعاة الترتيب في بقية الأجزاء.
وسقوطه بالنسبة إلى ما وقع حال السهو لا يستلزم سقوطه في غيره من الأجزاء وليس مضطرا حتى يسقط، إذ مع قطع النظر عن الترتيب تكون الصلاتان
وما في الجواهر " من بطلان الثانية أيضا على المبنى المذكور المختار عنده حيث إن صحة الثانية تتوقف على بطلان الأولى وهو يحصل بتمام التكبير " (2) مدفوع بعدم توقف صحة الثانية على بطلان الأولى، إذ لا ملاك له، فتصح الأولى من أول الأمر وتبطل الثانية بعد تمامية التكبيرة، وأما بناء على ما ذهبنا إليه من عدم مانعية زيادة التكبيرة فزيادة الركوع مبطلة للأولى وجزء للثانية، وعلى تقدير التوقف لا إشكال في الركوع أصلا، لأنه بأول جزء يصدق عليه الركوع يتحقق بطلان الأولى فتصح الثانية على نحو الترتب الطولي وإن لم يكن بينهما فصل في الزمان. هذا بالنسبة إلى تلك الصورة.
وأما إذا تذكر قبل أن يركع حتى في الركعة الأولى بحيث إذا رجع إلى الأولى لم يلزم منه زيادة ركن - بناء على عدم كون زيادة التكبيرة مانعة عن صحة الأولى كما هو الحق - فالظاهر وجوب الرجوع إلى الأولى في ما إذا كان بينهما ترتيب، للزوم مراعاة الترتيب في بقية الأجزاء.
وسقوطه بالنسبة إلى ما وقع حال السهو لا يستلزم سقوطه في غيره من الأجزاء وليس مضطرا حتى يسقط، إذ مع قطع النظر عن الترتيب تكون الصلاتان