____________________
وخصوص رواية محمد بن منصور في الشك في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفيه:
" إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (1).
وبعد ذلك لا يبقى وقع لإطلاق قوله: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (2) وغير ذلك.
مضافا إلى أمرين آخرين: أحدهما الانصراف إلى تمام الركعة لا أجزائها، ثانيهما الحكم في قاعدة التجاوز بعدم تحقق الشك وأن احتمال عدم الإتيان من الشيطان كما تقدم (3) في موثق الفضيل، فتأمل. هذا بالنسبة إلى مورد التجاوز.
وأما بالنسبة إلى صورة عدم التجاوز فللقطع بالإتيان، وأما عدم الزيادة فهو ليس شرطا في الركعتين بل هو شرط في الصلاة، فلا مانع من جريان أصالة عدم الزيادة.
وكيف كان، فالمسألة واضحة جدا بعد صراحة مثل صحيح زرارة في الشمول للأولتين وصراحتها في الأركان أيضا.
الثاني: لا يبعد أن يقال: إن مقتضى إطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم (4) " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وكذا إطلاق ذيل موثق ابن أبي يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وكذا غيره - كصحيح محمد بن مسلم
" إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (1).
وبعد ذلك لا يبقى وقع لإطلاق قوله: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (2) وغير ذلك.
مضافا إلى أمرين آخرين: أحدهما الانصراف إلى تمام الركعة لا أجزائها، ثانيهما الحكم في قاعدة التجاوز بعدم تحقق الشك وأن احتمال عدم الإتيان من الشيطان كما تقدم (3) في موثق الفضيل، فتأمل. هذا بالنسبة إلى مورد التجاوز.
وأما بالنسبة إلى صورة عدم التجاوز فللقطع بالإتيان، وأما عدم الزيادة فهو ليس شرطا في الركعتين بل هو شرط في الصلاة، فلا مانع من جريان أصالة عدم الزيادة.
وكيف كان، فالمسألة واضحة جدا بعد صراحة مثل صحيح زرارة في الشمول للأولتين وصراحتها في الأركان أيضا.
الثاني: لا يبعد أن يقال: إن مقتضى إطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم (4) " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وكذا إطلاق ذيل موثق ابن أبي يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وكذا غيره - كصحيح محمد بن مسلم