____________________
وإما أن تكون العزيمة بمعنى حرمة الالتفات إلى الشك كما هو الظاهر من معتبر زرارة (1)، من باب أنه إطاعة الشيطان، ولازمه البطلان في الفرض المذكور ولو لم يكن راكعا في الواقع، لكون ما أتى به حراما، بل لازمه البطلان في الشك في السجدة، بل لازمه البطلان لو أتى بالذكر أو القرآن رجاء، لكون ذلك حراما، والكلام الحرام زيادة عمدية في الصلاة وهو مبطل، وكذا لو كان على وجه الكراهة الفعلية المزاحمة لمصلحة الصلاة، فإن ذلك زيادة.
وعلى الفرضين الأخيرين يبقى الكلام في أن الملقى في فرض انطباق إطاعة الشيطان على الالتفات هو الجزئية والشرطية أو الملقى هو أصل الصلاة فيجب عليه الإعادة لو ارتفع الشك؟
لا إشكال في أن الظاهر من الروايات أنها صلاة، فهي محكومة بكونها صلاة، فالظاهر جواز الاقتداء به كما في سائر موارد عدم الاعتناء بالشك. إنما الإشكال في كونها صلاة واقعية ولو على تقدير التخلف حتى يجوز الاقتداء مثلا للمأموم الذي يقطع بنقصان صلاة الإمام من جهة عدم الالتفات إلى شكه الكثير، والإنصاف عدم الظهور في ذلك، ومقتضى القاعدة البطلان واقعا، وهو العالم.
الثالث: هل مقتضى الأدلة المتقدمة عموم الحكم لكثير السهو بالمعنى المتعارف فلا يجب على كثير السهو سجدتا السهو أم لا بل يختص بالسهو بمعنى الشك؟
ففي الجواهر: في ذلك وجهان، بل قولان، أظهرهما الثاني.
ومحصل ما ذكره لما اختاره أمران:
أحدهما: أن المراد بالسهو في كلمات الأصحاب في المقام هو الشك،
وعلى الفرضين الأخيرين يبقى الكلام في أن الملقى في فرض انطباق إطاعة الشيطان على الالتفات هو الجزئية والشرطية أو الملقى هو أصل الصلاة فيجب عليه الإعادة لو ارتفع الشك؟
لا إشكال في أن الظاهر من الروايات أنها صلاة، فهي محكومة بكونها صلاة، فالظاهر جواز الاقتداء به كما في سائر موارد عدم الاعتناء بالشك. إنما الإشكال في كونها صلاة واقعية ولو على تقدير التخلف حتى يجوز الاقتداء مثلا للمأموم الذي يقطع بنقصان صلاة الإمام من جهة عدم الالتفات إلى شكه الكثير، والإنصاف عدم الظهور في ذلك، ومقتضى القاعدة البطلان واقعا، وهو العالم.
الثالث: هل مقتضى الأدلة المتقدمة عموم الحكم لكثير السهو بالمعنى المتعارف فلا يجب على كثير السهو سجدتا السهو أم لا بل يختص بالسهو بمعنى الشك؟
ففي الجواهر: في ذلك وجهان، بل قولان، أظهرهما الثاني.
ومحصل ما ذكره لما اختاره أمران:
أحدهما: أن المراد بالسهو في كلمات الأصحاب في المقام هو الشك،