____________________
ويمكن الجمع بين الأمرين، ووجوب كونها على نحو تصلح للأمرين غير واضح.
والقول الكلي في صلاة الاحتياط أن الاحتمالات في الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط خمسة:
الأول: هو الجمع بين القيود المستفادة من روايات عمار الحاكمة بلزوم الإخفات وعدم الفصل بالمنافي لقوله (عليه السلام): " فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1) الظاهر في كون ما يتم به الصلاة هو عين ما نقص، من حيث واجديته لجميع الشرائط الوجودية والعدمية إلا من حيث ما ثبت بنفس الدليل المذكور من التشهد والسلام والقيود المستفادة من الأدلة الأخرى التي عمدتها التعريض لكونها نافلة ولزوم مراعاة الاستقلال فيجب فيها التكبير والفاتحة. نعم، يجوز الركعتان عن جلوس بدل القيام في موارد صراحة الأدلة الخاصة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
وهذا هو الذي يظهر من العروة الوثقى للسيد الفقيه الطباطبائي (قدس سره) (2).
الثاني: وجوب مراعاتها على وجه يصلح أن يقع جزء فيجب فيها الاتصال وعدم الفصل بالمنافي والإخفات، ويجوز ترك التكبير الافتتاحي والفاتحة إلا أن يأتي ركعتين جالسا، فإنها حينئذ لا تصح إلا مع الاستقلال، وحينئذ يجوز الاكتفاء به، لدلالة الأخبار الصريحة في موارده، إلا أن مقتضى ملاحظة الجزئية ملاحظتها من غير ناحية ما ثبت عدم لزوم ذلك، فيجوز أن يأتي بما هو جزء على وجه ينطبق على الصلاة المستقلة بالإتيان بالركعتين جالسا أو الركعة القيامية
والقول الكلي في صلاة الاحتياط أن الاحتمالات في الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط خمسة:
الأول: هو الجمع بين القيود المستفادة من روايات عمار الحاكمة بلزوم الإخفات وعدم الفصل بالمنافي لقوله (عليه السلام): " فأتم ما ظننت أنك نقصت " (1) الظاهر في كون ما يتم به الصلاة هو عين ما نقص، من حيث واجديته لجميع الشرائط الوجودية والعدمية إلا من حيث ما ثبت بنفس الدليل المذكور من التشهد والسلام والقيود المستفادة من الأدلة الأخرى التي عمدتها التعريض لكونها نافلة ولزوم مراعاة الاستقلال فيجب فيها التكبير والفاتحة. نعم، يجوز الركعتان عن جلوس بدل القيام في موارد صراحة الأدلة الخاصة الواردة في الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
وهذا هو الذي يظهر من العروة الوثقى للسيد الفقيه الطباطبائي (قدس سره) (2).
الثاني: وجوب مراعاتها على وجه يصلح أن يقع جزء فيجب فيها الاتصال وعدم الفصل بالمنافي والإخفات، ويجوز ترك التكبير الافتتاحي والفاتحة إلا أن يأتي ركعتين جالسا، فإنها حينئذ لا تصح إلا مع الاستقلال، وحينئذ يجوز الاكتفاء به، لدلالة الأخبار الصريحة في موارده، إلا أن مقتضى ملاحظة الجزئية ملاحظتها من غير ناحية ما ثبت عدم لزوم ذلك، فيجوز أن يأتي بما هو جزء على وجه ينطبق على الصلاة المستقلة بالإتيان بالركعتين جالسا أو الركعة القيامية