____________________
بالصحة في ما لا يترتب عليه أثر، كما لو دار الأمر بين ترك الركوع أو الإخلال بالطمأنينة في القراءة بناء على عدم مشروعية سجدتي السهو لنقص الوصف - كما عليه المصنف - أو كان المترتب عليه أثرا غير إلزامي، كما في تردد النقص بين كونه ركوعا أو قراءة، بناء على استحباب سجدتي السهو في نقص القراءة، فالصور الثلاثة حكمها واضح، من غير فرق بين أثناء الصلاة وما بعدها إذا لم يمكن التلافي.
* أقول: أما الوجه في ما ذكره أولا من العود للتدارك فلاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين والقراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأمرين.
وأما الإعادة بعد العود والتدارك فللعلم الإجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة وإما بوجوب سجدتي السهو للقراءة والقيام الزائدتين أولا، ومقتضى أصالة عدم زيادة السجدتين وإن كان هو عدم وجوب الإعادة إلا أنها تعارض أصل عدم زيادة القراءة، لأن مقتضى ذلك الوقوع في المخالفة القطعية العملية، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف بالصلاة وعدم حدوث التكليف بالنسبة إلى سجدتي السهو للقراءة.
* أقول: أما الوجه في ما ذكره أولا من العود للتدارك فلاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين والقراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأمرين.
وأما الإعادة بعد العود والتدارك فللعلم الإجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة وإما بوجوب سجدتي السهو للقراءة والقيام الزائدتين أولا، ومقتضى أصالة عدم زيادة السجدتين وإن كان هو عدم وجوب الإعادة إلا أنها تعارض أصل عدم زيادة القراءة، لأن مقتضى ذلك الوقوع في المخالفة القطعية العملية، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف بالصلاة وعدم حدوث التكليف بالنسبة إلى سجدتي السهو للقراءة.