____________________
" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (1).
والجواب أن كونه واردا في فرض التعدد غير اعتبار التعدد.
مع أن اعتبار التعدد في جانب رجوع المأموم إلى الإمام لا وجه له أصلا.
مع أن فرض التعدد في قوله (عليه السلام): " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه " غير واضح، بل فرض التعدد في قوله " باتفاق منهم " يحتمل أن يكون في قوة أن يقال: " ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه سهوه، متحدا كان من خلفه أو متعددا، باتفاق منهم إذا كانوا متعددين ".
وكيف كان، فلا ريب في جواز التمسك بإطلاق معتبر البختري (2) لنفي ذلك الاحتمال.
الثالث: في الجواهر:
إن بعضهم توقف في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه إذا لم يحصل الظن من حفظه، لظهور المرسل (3) في الاستناد إليه والاعتماد عليه، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن (4).
وفيه أولا: أنه خلاف الإطلاق.
وثانيا: أنه خلاف الخصوصية المأخوذة في الدليل من عنوان الإمام والمأموم، خصوصا مع قيام الدليل على حجية مطلق الظن في الركعات وعدم انحصار سبب الظن بذلك.
والجواب أن كونه واردا في فرض التعدد غير اعتبار التعدد.
مع أن اعتبار التعدد في جانب رجوع المأموم إلى الإمام لا وجه له أصلا.
مع أن فرض التعدد في قوله (عليه السلام): " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه " غير واضح، بل فرض التعدد في قوله " باتفاق منهم " يحتمل أن يكون في قوة أن يقال: " ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه سهوه، متحدا كان من خلفه أو متعددا، باتفاق منهم إذا كانوا متعددين ".
وكيف كان، فلا ريب في جواز التمسك بإطلاق معتبر البختري (2) لنفي ذلك الاحتمال.
الثالث: في الجواهر:
إن بعضهم توقف في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه إذا لم يحصل الظن من حفظه، لظهور المرسل (3) في الاستناد إليه والاعتماد عليه، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن (4).
وفيه أولا: أنه خلاف الإطلاق.
وثانيا: أنه خلاف الخصوصية المأخوذة في الدليل من عنوان الإمام والمأموم، خصوصا مع قيام الدليل على حجية مطلق الظن في الركعات وعدم انحصار سبب الظن بذلك.