أو بالركوع حتى سجد (1)، *
____________________
أو يساويه، فيرجع إلى إطلاق لزوم التكبير المقتضي لركنيته، أو يقال بأن في موثق عمار المتقدم (2) أنه " لا صلاة بغير افتتاح " وهو حاكم على قوله " لا تعاد الصلاة " بعدم موضوعيتها لأحكام الصلاة التي منها الحكم المستفاد من عموم " لا تعاد "، أو يقال: إن كلا من الدليلين صالح للحكومة على الآخر فلا تقدم لقاعدة " لا تعاد " فيرجع إلى أصالة الركنية المستفادة من الإطلاق.
لكن دقيق النظر يقتضي حكومة " لا تعاد " عليه، من جهة أن المفروض في " لا تعاد " من جهة الفرق بين السنة والفريضة وجود الدليل على الاعتبار والجزئية حتى في حال السهو، لكن ليس المستفاد من قوله " لا صلاة بغير افتتاح " مفروضية الحكم بصحة الصلاة الفاقدة للافتتاح بل هو بعناية صحة الصلاة في الجملة لا بعناية صحة الصلاة في خصوص المورد، فالدليل على الاشتراط في خصوص المورد ولو بالإطلاق مفروض في حديث " لا تعاد " بخلاف الدليل على الصحة في خصوص المورد في مثل " لا صلاة بغير افتتاح "، فافهم وتأمل فإنه دقيق ولعله يكون نافعا لغير المقام والله ولي الإلهام وبيده الإنعام، وهو المأمول في الافتتاح والاختتام، وكان ذلك في 10 / ج 1 / 1391، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا عما لا ترضى لنا، بفضلك وكرمك وجودك.
* أقول: لا إشكال ولا كلام في عدم جواز عدم الاعتناء بالسهو عن الركوع، إنما الإشكال في أنه لو سها عن الركوع حتى سجد هل يكون محكوما بالبطلان من غير فرق بين الإتيان بسجدة واحدة أو سجدتين، كما هو المشهور بين الأصحاب وحكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح وابن أبي عقيل كما في الجواهر (3)، أو يحكم بالصحة والتلفيق مطلقا،
لكن دقيق النظر يقتضي حكومة " لا تعاد " عليه، من جهة أن المفروض في " لا تعاد " من جهة الفرق بين السنة والفريضة وجود الدليل على الاعتبار والجزئية حتى في حال السهو، لكن ليس المستفاد من قوله " لا صلاة بغير افتتاح " مفروضية الحكم بصحة الصلاة الفاقدة للافتتاح بل هو بعناية صحة الصلاة في الجملة لا بعناية صحة الصلاة في خصوص المورد، فالدليل على الاشتراط في خصوص المورد ولو بالإطلاق مفروض في حديث " لا تعاد " بخلاف الدليل على الصحة في خصوص المورد في مثل " لا صلاة بغير افتتاح "، فافهم وتأمل فإنه دقيق ولعله يكون نافعا لغير المقام والله ولي الإلهام وبيده الإنعام، وهو المأمول في الافتتاح والاختتام، وكان ذلك في 10 / ج 1 / 1391، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا عما لا ترضى لنا، بفضلك وكرمك وجودك.
* أقول: لا إشكال ولا كلام في عدم جواز عدم الاعتناء بالسهو عن الركوع، إنما الإشكال في أنه لو سها عن الركوع حتى سجد هل يكون محكوما بالبطلان من غير فرق بين الإتيان بسجدة واحدة أو سجدتين، كما هو المشهور بين الأصحاب وحكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح وابن أبي عقيل كما في الجواهر (3)، أو يحكم بالصحة والتلفيق مطلقا،