____________________
وهنا فروع لم يتعرض لها المصنف في الشك في الركعات الفرع الأول في الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال، ففي الجواهر عن المقاصد العلية الإجماع على صحة الصلاة، لكن حكي عن الخلاف البطلان، وهو غير محقق (1).
ويدل عليها جملة من الأخبار:
منها: خبر عبد الله بن سنان - الذي صححه في الجواهر (2)، وفيه إشكال من حيث كون الناقل محمد بن عيسى عن يونس، وهو الذي استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (3).
ومنها: صحيح أبي بصير - الذي هو يحيى بن القاسم الأسدي - عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما " (4).
ويدل عليها جملة من الأخبار:
منها: خبر عبد الله بن سنان - الذي صححه في الجواهر (2)، وفيه إشكال من حيث كون الناقل محمد بن عيسى عن يونس، وهو الذي استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (3).
ومنها: صحيح أبي بصير - الذي هو يحيى بن القاسم الأسدي - عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما " (4).