____________________
وأما الإيراد عليه بأنه لا يمكن له الإتيان ببقية الركعة بنية القربة الصلاتية فمدفوع بأن السجدتين بعد ذلك لا تكون مبغوضة قطعا، لأنهما إما من الأربعة وإما بعد عروض البطلان على الصلاة من ناحية الركوع، فلا يحتمل فيهما إلا المحبوبية، فيمكن أن يأتي بهما برجاء كونهما جزء للصلاة ويسلم بعد ذلك، ولازمه الصحة لو كشف عدم الزيادة.
ومنها: الاستصحاب، وقد تقدم تقريبه مفصلا. والأقوى جريانه ومقتضاه الإتمام وعدم لزوم سجدتي السهو. نعم، الإتيان بهما مقتضى الاحتياط الذي لا يترك، من جهة ورود الأمر به في صورة احتمال الزيادة السهوية، وفي المقام تحققت السهوية على تقدير الخمس والعمدية أيضا، فيمكن أن يكون أولى بلزومهما، لكن يحتمل أن يكون لوقوع تمام الزيادة المحتملة سهوا دخل في لزوم سجدتيه، فالاحتياط هو الإتمام والإتيان بالسجدتين ثم إعادة الصلاة. والله العالم الملهم المستعان في كل آن.
الفرع الثالث في وقوع الشك في الأربع والخمس في حال القيام أي قبل تحقق الركوع.
قال (قدس سره) في الجواهر:
إنه يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم القيام (1).
وعن الحدائق نفي الخلاف والإشكال في ذلك (2).
أقول: يمكن توجيه صحة الصلاة المفروضة بوجوه:
ومنها: الاستصحاب، وقد تقدم تقريبه مفصلا. والأقوى جريانه ومقتضاه الإتمام وعدم لزوم سجدتي السهو. نعم، الإتيان بهما مقتضى الاحتياط الذي لا يترك، من جهة ورود الأمر به في صورة احتمال الزيادة السهوية، وفي المقام تحققت السهوية على تقدير الخمس والعمدية أيضا، فيمكن أن يكون أولى بلزومهما، لكن يحتمل أن يكون لوقوع تمام الزيادة المحتملة سهوا دخل في لزوم سجدتيه، فالاحتياط هو الإتمام والإتيان بالسجدتين ثم إعادة الصلاة. والله العالم الملهم المستعان في كل آن.
الفرع الثالث في وقوع الشك في الأربع والخمس في حال القيام أي قبل تحقق الركوع.
قال (قدس سره) في الجواهر:
إنه يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم القيام (1).
وعن الحدائق نفي الخلاف والإشكال في ذلك (2).
أقول: يمكن توجيه صحة الصلاة المفروضة بوجوه: