____________________
من حيث الكيفية، إلا أن السنة في التشهد الاحتياطي أن يكون خفيفا.
ويؤيد ذلك أولا: تطبيق " البناء على اليقين " على البناء على الأكثر صريحا في خبر العلاء.
وثانيا: أنه لا معنى للإصرار على خلاف الواقع بذكر الذيل المخالف للأخبار الكثيرة الدالة على لزوم حفظ الأولتين.
وثالثا: لا معنى للتشهد الصرف من دون السجدة والصلاة. فالصحة والبناء على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث ثابت بالدليل مطابق للمشهور، وهو المستعان في جميع الأمور.
الثالث: قد تقدم في عبارة المصنف (قدس سره) أنه " استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس " فقال (قدس سره) في الجواهر:
على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا، شهرة كادت تكون إجماعا بل حكاه في الخلاف والانتصار والغنية وعن كشف الرموز أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، ونقل في الذكرى عن الجعفي وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس، والمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي تعين الركعة من قيام في الصورتين أي الشك بين الاثنتين والثلاث، والثلاث والأربع (1).
انتهى ملخصا.
أقول: ويستدل للمشهور بمرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال:
ويؤيد ذلك أولا: تطبيق " البناء على اليقين " على البناء على الأكثر صريحا في خبر العلاء.
وثانيا: أنه لا معنى للإصرار على خلاف الواقع بذكر الذيل المخالف للأخبار الكثيرة الدالة على لزوم حفظ الأولتين.
وثالثا: لا معنى للتشهد الصرف من دون السجدة والصلاة. فالصحة والبناء على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث ثابت بالدليل مطابق للمشهور، وهو المستعان في جميع الأمور.
الثالث: قد تقدم في عبارة المصنف (قدس سره) أنه " استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس " فقال (قدس سره) في الجواهر:
على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا، شهرة كادت تكون إجماعا بل حكاه في الخلاف والانتصار والغنية وعن كشف الرموز أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، ونقل في الذكرى عن الجعفي وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس، والمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي تعين الركعة من قيام في الصورتين أي الشك بين الاثنتين والثلاث، والثلاث والأربع (1).
انتهى ملخصا.
أقول: ويستدل للمشهور بمرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: