____________________
المذكور، لقيام الاحتمال في جميع موارد حصول الشك. والحاصل أنه لا فرق بين مورد البحث والشك غير المسبوق بالكثرة في غيره.
ثانيهما: ما تقدم من معتبر الجليلين (1)، بناء على ما تقدم (2) استظهاره منه من كون الظاهر من السؤال كثرة الشك حتى صار بحيث يشك في واقعة واحدة في أطراف كثيرة من دون فرض الكثرة في ذلك، فأجاب (عليه السلام) فيه بالإعادة. نعم، لو علم بأن ذلك من الشيطان لوجب عدم الالتفات، لكن ذلك صرف فرض يمكن فرضه في الشك الابتدائي المحض أيضا.
السادس: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أنه:
لا يجب على كثير السهو بالمعنى المبحوث عنه ضبط صلاته (3).
أقول: كما صرح بذلك (قدس سره) في العروة (4)، ولكن احتاط بعض علماء العصر على نحو الإطلاق.
والوجه في وجوب الضبط أمران:
أحدهما: الأخبار الخاصة الآمرة بحفظ الصلاة عنه بالإدراج كما في خبر عبيد الله الحلبي (5)، أو الإحصاء بالحصى كما في خبر الخثعمي (6).
لكن من الواضح عدم دلالة الروايات على الوجوب بعد ما كان الظاهر من السؤال الاستعلاج - لا الوقوف على الحكم - وكون المورد مما يرجع إليه للاستعلاج، فراجع وتأمل.
ثانيهما: ما تقدم من معتبر الجليلين (1)، بناء على ما تقدم (2) استظهاره منه من كون الظاهر من السؤال كثرة الشك حتى صار بحيث يشك في واقعة واحدة في أطراف كثيرة من دون فرض الكثرة في ذلك، فأجاب (عليه السلام) فيه بالإعادة. نعم، لو علم بأن ذلك من الشيطان لوجب عدم الالتفات، لكن ذلك صرف فرض يمكن فرضه في الشك الابتدائي المحض أيضا.
السادس: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أنه:
لا يجب على كثير السهو بالمعنى المبحوث عنه ضبط صلاته (3).
أقول: كما صرح بذلك (قدس سره) في العروة (4)، ولكن احتاط بعض علماء العصر على نحو الإطلاق.
والوجه في وجوب الضبط أمران:
أحدهما: الأخبار الخاصة الآمرة بحفظ الصلاة عنه بالإدراج كما في خبر عبيد الله الحلبي (5)، أو الإحصاء بالحصى كما في خبر الخثعمي (6).
لكن من الواضح عدم دلالة الروايات على الوجوب بعد ما كان الظاهر من السؤال الاستعلاج - لا الوقوف على الحكم - وكون المورد مما يرجع إليه للاستعلاج، فراجع وتأمل.