____________________
وأما ما في الجواهر من الإعراض (1) فمردود بعدم ثبوت الإجماع بعد ما تقدم المحكي عن الصدوق من أن عدم وجوبها من دين الإمامية وعن المستند " أن عليه أكثر المتأخرين "، وقابلية الإجماع للتوجيه، من جهة أن الوجه في الاستناد إليهم حكمهم بسجدتي السهو فحملوه على الوجوب مع إمكان أن يكون مقصودهم الاستحباب، وعلى فرض الإجماع فالإعراض عنه غير واضح، من جهة احتمال حملهم الصحيح على ما مر من المحمل أو غيره مما ذكره في الجواهر (2) الذي لا يحتاج إلى إتعاب الرد، أو لم يصل الأكثر إلى سنده الصحيح الذي ذكره الصدوق وظنوا فيه ضعف السند، وعلى فرض الإعراض عنه فالإعراض عن الروايات المتعددة الواردة في قضاء السجدة المقتصرة عليه الدالة على عدم وجوب سجدتي السهو غير حاصل قطعا، للاستناد إليها في وجوب قضاء السجدة والاستدلال بها صريحا في عباراتهم. ولو فرض الإعراض عنها أيضا وكان الحكم بالقضاء من جهة صحيح حكم المتقدم كرارا فلا ريب أنه ظاهر أيضا في عدم وجوب سجدتي السهو، لعدم التنبيه على ذلك، فافهم وتأمل.
ولعمري إن المسألة واضحة جدا وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه بالإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة، والله العالم بالحقائق.
هذا بالنسبة إلى قضاء السجدة، بل يمكن أن يقال: إن الاستحباب غير ثابت، لاحتمال صدق التمام حقيقة أو تنزيلا من باب أن السجدة المأتية بها معنونة بعنوان القضاء، والظاهر أنه واف بجميع آثار الأداء إلا المحل الأولي، فالاحتياط الإتيان بالسجدتين رجاء.
وأما الثاني وهو لزوم سجدتي السهو عند نسيان التشهد فقد مر أن الحق الحقيق
ولعمري إن المسألة واضحة جدا وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه بالإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة، والله العالم بالحقائق.
هذا بالنسبة إلى قضاء السجدة، بل يمكن أن يقال: إن الاستحباب غير ثابت، لاحتمال صدق التمام حقيقة أو تنزيلا من باب أن السجدة المأتية بها معنونة بعنوان القضاء، والظاهر أنه واف بجميع آثار الأداء إلا المحل الأولي، فالاحتياط الإتيان بالسجدتين رجاء.
وأما الثاني وهو لزوم سجدتي السهو عند نسيان التشهد فقد مر أن الحق الحقيق