____________________
في ذيل حديث عبيد، من جهة أنه بعد الحدث ليس الباقي إلا التشهد، وهو سنة، بل يظهر من الذيل أن الحكم في السنة مطلقا ذلك ولو لم يشملها حديث " لا تعاد "، فالسلام فقط أو ترك السجدة الواحدة فقط كان كذلك لولا دليل القضاء.
وكيف كان، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة في المبحوث عنه - وهو ترك السجدتين إلى أن يسلم من دون ايجاد المنافي - هو التلافي والحكم بصحة الصلاة، وفاقا لأكثر علماء العصر أيدهم الله تعالى في تأييد الدين.
ثم إن المصنف (قدس سره) قال بعد ذلك - أي بعد أن حكم بالإتيان بالتشهد إذا ذكر قبل أن يركع -: ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع.
* وقال مثل ذلك أيضا في نسيان الحمد حتى قرأ السورة، فقال: " استأنف الحمد وسورة " (2)، وكان ذلك مسلما بينهم.
ولكن لا يخلو عن إشكال، من جهة خلو ما رأينا من الأخبار الخاصة في المسألة من التنبيه على ذلك، فراجع الوسائل، الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة (3)، ففي خبر أبي بصير في ناسي أم القرآن قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (4) وغير ذلك، وكذا صحيح حكم وفيه: " يقضي ذلك بعينه " (5)، وراجع أيضا الباب 14 من أبواب السجود (6)، خصوصا مثل حسن إسماعيل بن جابر وما يشبهه، وفيه: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (7) من جهة أن ما يحكم
وكيف كان، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة في المبحوث عنه - وهو ترك السجدتين إلى أن يسلم من دون ايجاد المنافي - هو التلافي والحكم بصحة الصلاة، وفاقا لأكثر علماء العصر أيدهم الله تعالى في تأييد الدين.
ثم إن المصنف (قدس سره) قال بعد ذلك - أي بعد أن حكم بالإتيان بالتشهد إذا ذكر قبل أن يركع -: ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع.
* وقال مثل ذلك أيضا في نسيان الحمد حتى قرأ السورة، فقال: " استأنف الحمد وسورة " (2)، وكان ذلك مسلما بينهم.
ولكن لا يخلو عن إشكال، من جهة خلو ما رأينا من الأخبار الخاصة في المسألة من التنبيه على ذلك، فراجع الوسائل، الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة (3)، ففي خبر أبي بصير في ناسي أم القرآن قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (4) وغير ذلك، وكذا صحيح حكم وفيه: " يقضي ذلك بعينه " (5)، وراجع أيضا الباب 14 من أبواب السجود (6)، خصوصا مثل حسن إسماعيل بن جابر وما يشبهه، وفيه: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (7) من جهة أن ما يحكم