____________________
الاحتياط لعدم الانطباق عليها فتكون فصلا بين الأصلية والاحتياط.
وفيه أولا: أن ذلك المقدار من الفصل - خصوصا بتلك الكيفية التي هي من تبعات الشك في الصلاة وصلاة الاحتياط، الذي قد يتفق كثيرا - مما لا دليل على كونه مانعا عن جابرية صلاة الاحتياط حتى في حال العلم فكيف بحال الشك، واحتماله مدفوع بمثل إطلاق روايات عمار، وعلى فرض المناقشة فيه فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال كما تقدم في محله.
ولا يخفى أن الفصل المذكور غير الفصل العمدي بالعمل الخارجي أو غير العمدي الذي لا يتفق إلا قليلا بحسب الطبع والعادة.
وثانيا: أن مقتضى الاستصحاب هو عدم الفصل، ففي مثل ذاك الشق مقتضى العادة أيضا عدم وجوب الإعادة، لكن لا بأس بها من باب الاحتياط واحتمال مانعية الفصل المحتمل وعدم صحة السلام. والله المتعالي هو العالم.
* في المسألة وجوه:
منها: إتمام ما بيده ثم الإتيان بالمغرب والعشاء، للعلم الإجمالي بأنه إما يجب إعادة المغرب وإما يجب إتمام ما بيده على فرض صحة المغرب.
وفيه أولا: أن وجوب الإتمام من باب حرمة القطع غير معلوم واقعا في صلاة لا يمكن الاكتفاء بها، فالعلم الإجمالي غير متحقق رأسا.
وثانيا: أنه ينحل باستصحاب عدم الإتيان بالمغرب والبراءة عن حرمة القطع.
وثالثا: أن استصحاب البقاء في المغرب مع فرض الإتيان بالأربع له حكمان:
أحدهما حكم إثباتي وهو بطلان المغرب الموجب لإعادته. ثانيهما عدم حرمة
وفيه أولا: أن ذلك المقدار من الفصل - خصوصا بتلك الكيفية التي هي من تبعات الشك في الصلاة وصلاة الاحتياط، الذي قد يتفق كثيرا - مما لا دليل على كونه مانعا عن جابرية صلاة الاحتياط حتى في حال العلم فكيف بحال الشك، واحتماله مدفوع بمثل إطلاق روايات عمار، وعلى فرض المناقشة فيه فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال كما تقدم في محله.
ولا يخفى أن الفصل المذكور غير الفصل العمدي بالعمل الخارجي أو غير العمدي الذي لا يتفق إلا قليلا بحسب الطبع والعادة.
وثانيا: أن مقتضى الاستصحاب هو عدم الفصل، ففي مثل ذاك الشق مقتضى العادة أيضا عدم وجوب الإعادة، لكن لا بأس بها من باب الاحتياط واحتمال مانعية الفصل المحتمل وعدم صحة السلام. والله المتعالي هو العالم.
* في المسألة وجوه:
منها: إتمام ما بيده ثم الإتيان بالمغرب والعشاء، للعلم الإجمالي بأنه إما يجب إعادة المغرب وإما يجب إتمام ما بيده على فرض صحة المغرب.
وفيه أولا: أن وجوب الإتمام من باب حرمة القطع غير معلوم واقعا في صلاة لا يمكن الاكتفاء بها، فالعلم الإجمالي غير متحقق رأسا.
وثانيا: أنه ينحل باستصحاب عدم الإتيان بالمغرب والبراءة عن حرمة القطع.
وثالثا: أن استصحاب البقاء في المغرب مع فرض الإتيان بالأربع له حكمان:
أحدهما حكم إثباتي وهو بطلان المغرب الموجب لإعادته. ثانيهما عدم حرمة