خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٠
الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني، لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع، لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. *
____________________
وأما بحسب الصغرى فلاحتمال أن يكون عدم الإتيان بالتشهد في تلك الركعة التي قام المصلي عنها من باب التوجه إلى كون الركعة هي الثالثة، وكان ذلك من باب عدم الوجوب عليه في الصلاة، وقد جاز محل التشهد قطعا، كانت الركعة التي قام عنها ثالثة أو كانت ثانية.
لكن الإنصاف عدم صحة الانطباق على الصغرى وإن لم يكن الأخذ بالقاعدة في ما ذكرناه ببعيد بل هو قريب جدا، فالكبرى صحيحة على الظاهر إلا أن الصغرى غير صحيحة، فإن الذي قد تجاوز محله الشكي هو نفس الإتيان بالتشهد وهو ليس بمشكوك، وأما وقت ترك التشهد من باب عدم الوجوب فلم يحرز دخوله - فإنه بعد الدخول في الركعة الثالثة - فكيف بالتجاوز عنه.
ومما ذكرنا يظهر أن حكم هذا الشق حكم ما قبله، فالأظهر - والله العالم - الإتيان بالتشهد في الصلاة وعدم لزوم إتيانه بعد ذلك، والأحوط إتيان قضائه وسجدتي السهو بعد الصلاة، وأحوط منه إعادة الصلاة مع ذلك أيضا. نعم، فرق بين الشقين من جهة لزوم سجدتي السهو في هذا الشق بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة، لأنه إن كانت الركعة التي قام عنها هي الثالثة تجب عليه سجدتا السهو للسهو عن التشهد في الركعة الثانية، وإن كانت هي الثانية فقد زاد سهوا في القيام، وهذا بخلاف الشق المتقدم كما تقدم وجهه.
* أقول: قد أورد على المتن غير واحد من المحشين الأعلام أن البناء على الأكثر في الفرض المذكور في غير محله وأن الأقوى البطلان، وبعضهم قوى
(٧٣٠)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 725 726 727 728 729 730 732 733 734 736 738 ... » »»
الفهرست