____________________
* أقول: في إجراء حكم الشك في الركعات إشكال أشار إليه الوالد الأستاذ (قدس سره) في صلاته، وهو أنه على فرض كون الشك حادثا في تلك الركعة فلا حكم له، للقطع بكونها أربع ركعات على التقدير المذكور، والأصل عدم تحقق الشك سابقا، فلا تجب صلاة الاحتياط.
لكنه قد أشكل على ذلك بأنه لا يقطع ببراءة الذمة فلا بد من الإتيان بوظيفة الشك بين الثلاث والاثنتين حتى يقطع ببراءة الذمة، لأنه إما أن صلى أربع ركعات وإما أن شك بين الاثنتين والثلاث (1).
أقول: ما ذكره (قدس سره) من حصول براءة الذمة بذلك جيد إلا أن الظاهر عدم وجوب ذلك، لأن التكليف بالركعة المتصلة وراء ما صلى مقطوع العدم، لأنه إما أن صلى أربعا وإما تجب عليه الركعة المنفصلة، والركعة المنفصلة مرتفعة بأصالة عدم الشك بين الاثنتين والثلاث قبل الركعة الرابعة، فلا يجب عليه شئ بالأصل والوجدان، فلا اقتضاء لقاعدة الاشتغال بعد حكم الشارع بعدم التكليف، فمقتضى ذلك عدم وجوب شئ عليه، إلا أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان بوظيفة الشك بين الاثنتين والثلاث حتى لو كان الشك المذكور بعد إكمال الركعة
لكنه قد أشكل على ذلك بأنه لا يقطع ببراءة الذمة فلا بد من الإتيان بوظيفة الشك بين الثلاث والاثنتين حتى يقطع ببراءة الذمة، لأنه إما أن صلى أربع ركعات وإما أن شك بين الاثنتين والثلاث (1).
أقول: ما ذكره (قدس سره) من حصول براءة الذمة بذلك جيد إلا أن الظاهر عدم وجوب ذلك، لأن التكليف بالركعة المتصلة وراء ما صلى مقطوع العدم، لأنه إما أن صلى أربعا وإما تجب عليه الركعة المنفصلة، والركعة المنفصلة مرتفعة بأصالة عدم الشك بين الاثنتين والثلاث قبل الركعة الرابعة، فلا يجب عليه شئ بالأصل والوجدان، فلا اقتضاء لقاعدة الاشتغال بعد حكم الشارع بعدم التكليف، فمقتضى ذلك عدم وجوب شئ عليه، إلا أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان بوظيفة الشك بين الاثنتين والثلاث حتى لو كان الشك المذكور بعد إكمال الركعة