الثالث: * من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أحدهما (1). * *
____________________
إتيانهم بها بذلك القصد من جهة تخيل أن السجدة ليست إلا مثل الذكر والدعاء والقرآن فكلما زاد فهو من الصلاة، فنهاهم الإمام (عليه السلام) عن ذلك ونبههم على أنها ليست بحكم ما ذكر وأنها شئ زائد في المكتوبة فمبطلة من جهة قصد الجزئية ولو بالاعتبار الثاني وعلى تقدير الإتيان، أو يكون المقصود أنها شئ يكون علاوة على الأجزاء الصلاتية وليست كالذكر والدعاء فيكون إطلاق الزيادة عليها على وجه التسامح، والمقصود أنها عمل زائد وليس كالذكر وأخويه حتى يصير جزء من الصلاة قهرا، وهو مكروه فيكون النهي محمولا على الكراهة، كما مال بل قال بها بعض الأصحاب جمعا بينه وبين الروايات الأخر، أو إطلاق الزيادة عليها باعتبار اشتراط عدمها في الصلاة، كما وجهه الأستاذ الوالد (قدس سره) في كتاب صلاته (2).
ثم إن المصنف تعرض بعد ذلك لعدم وجوب سجود السهو في القسمين ويأتي إن شاء الله في خاتمة الخلل وترك الصلوات وكذا يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة قضاء التشهد، وهو الموفق.
* أي ما يتدارك مع سجدتي السهو.
* * أما السجدة ففي الجواهر أنه:
قد صرح بذلك في المبسوط والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية إلى أن قال: بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الغنية والمقاصد العلية الإجماع عليه، كما أنه عن التذكرة والذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بواحدة سهوا (3). انتهى.
ثم إن المصنف تعرض بعد ذلك لعدم وجوب سجود السهو في القسمين ويأتي إن شاء الله في خاتمة الخلل وترك الصلوات وكذا يأتي إن شاء الله تعالى في مسألة قضاء التشهد، وهو الموفق.
* أي ما يتدارك مع سجدتي السهو.
* * أما السجدة ففي الجواهر أنه:
قد صرح بذلك في المبسوط والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية إلى أن قال: بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الغنية والمقاصد العلية الإجماع عليه، كما أنه عن التذكرة والذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بواحدة سهوا (3). انتهى.