____________________
الفائدة السادسة:
قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أنه:
لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد إكمال الركعتين - مثلا في الاثنتين والثلاث - فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا أو يفصل بين المسبوق بنية القصر فالبطلان أو المسبوق بنية التمام فالصحة؟ وجوه (1). انتهى.
أقول: لم يذكر وجها للبطلان المطلق. ويمكن أن يوجه بأمرين:
أحدهما: أن الصحة متوقفة على صدق كون الصلاة رباعية، ولا تصدق الرباعية إلا بعد الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع حتى تخرج الصلاة عن مصداق الثنائية.
وأما صرف القصد إلى كونها رباعية فلا دليل على كونه معينا لذلك، ولا يمكن للمكلف إدامة الصلاة بقصد التقرب إلا مع فرض الصحة، فهي تتوقف على صيرورتها متمحضة في الرباعية، وذلك يتوقف على إدامة الصلاة، وهي تتوقف على الصحة، فالصحة متوقفة على الصحة.
ويمكن الجواب بأنها لا تتوقف على صيرورتها رباعية بالفعل، بل تتوقف على صيرورتها بعد ذلك رباعية، فالصحة تتوقف على كون الصلاة فعلا مما يدخل في سلك الرباعية ولو بعد ذلك، مع أن عروض وصف الصحة بعد ذلك من حيث الشك كاف في الصحة التأهلية وتوجه الأمر وصلاحية التقرب.
ثانيهما: أن الشك الحادث لا يكون شكا في الرباعية فعلا حتى يصح، وبعد الدخول في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وإن كان الشك في الرباعية لكنه
قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أنه:
لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد إكمال الركعتين - مثلا في الاثنتين والثلاث - فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا أو يفصل بين المسبوق بنية القصر فالبطلان أو المسبوق بنية التمام فالصحة؟ وجوه (1). انتهى.
أقول: لم يذكر وجها للبطلان المطلق. ويمكن أن يوجه بأمرين:
أحدهما: أن الصحة متوقفة على صدق كون الصلاة رباعية، ولا تصدق الرباعية إلا بعد الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع حتى تخرج الصلاة عن مصداق الثنائية.
وأما صرف القصد إلى كونها رباعية فلا دليل على كونه معينا لذلك، ولا يمكن للمكلف إدامة الصلاة بقصد التقرب إلا مع فرض الصحة، فهي تتوقف على صيرورتها متمحضة في الرباعية، وذلك يتوقف على إدامة الصلاة، وهي تتوقف على الصحة، فالصحة متوقفة على الصحة.
ويمكن الجواب بأنها لا تتوقف على صيرورتها رباعية بالفعل، بل تتوقف على صيرورتها بعد ذلك رباعية، فالصحة تتوقف على كون الصلاة فعلا مما يدخل في سلك الرباعية ولو بعد ذلك، مع أن عروض وصف الصحة بعد ذلك من حيث الشك كاف في الصحة التأهلية وتوجه الأمر وصلاحية التقرب.
ثانيهما: أن الشك الحادث لا يكون شكا في الرباعية فعلا حتى يصح، وبعد الدخول في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وإن كان الشك في الرباعية لكنه