____________________
الأجزاء المنسية) واحتمال صحة الصلاة الأصلية حتى في صورة استيناف الصلاة في الصلاة لاحتمال عدم كونها مبطلة لها لعدم كونها زيادة فيها - لأنها ليست من جنسها - واحتمال بقاء التكليف بذلك حتى مع الفصل بالصلاة، فمنشأ الإتيان بعمل الشك والنسيان أمور ثلاثة: احتمال صحة الصلاة الأصلية، وعدم معروضيتها للبطلان بعد، واحتمال تعين التكليف بالاحتياط ما دام كذلك، واحتمال عدم الإخلال بالاحتياط والقضاء وصلاحية ذلك للجبران.
وأما إعادة الصلاة ثالثة فلاحتمال بطلان الصلاتين الماضيتين: أما الأولى فللفصل، وأما الثانية فلاحتمال عدم التكليف بها حين الإتيان بها ولو بنحو التخيير. والله المتعالي هو العالم.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر: ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر (1). انتهى.
أقول: لا شبهة في ما ذكره (قدس سره)، إلا أن تطبيقه على الدليل يحتاج إلى مزيد بيان، فإنه ربما ينقدح في بادئ النظر أن وجوب مراعاة الوقت الاختياري للعصر ووقوع جميعها في الوقت يزاحم وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط، بل ربما يمكن أن يتخيل ترجيح جانب العصر، لأن فيه احتمال الإتيان بالظهر والعصر جميعا في الوقت الاختياري، لأن المفروض احتمال التمام في الظهر، بخلاف ترجيح جانب الاحتياط، فإنه موجب للقطع بمخالفة وجوب الإتيان بالعصر في الوقت الاختياري.
ولكن العمدة في وجه ترجيح جانب الاحتياط هو إطلاق دليل الترتيب، فإن
وأما إعادة الصلاة ثالثة فلاحتمال بطلان الصلاتين الماضيتين: أما الأولى فللفصل، وأما الثانية فلاحتمال عدم التكليف بها حين الإتيان بها ولو بنحو التخيير. والله المتعالي هو العالم.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر: ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر (1). انتهى.
أقول: لا شبهة في ما ذكره (قدس سره)، إلا أن تطبيقه على الدليل يحتاج إلى مزيد بيان، فإنه ربما ينقدح في بادئ النظر أن وجوب مراعاة الوقت الاختياري للعصر ووقوع جميعها في الوقت يزاحم وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط، بل ربما يمكن أن يتخيل ترجيح جانب العصر، لأن فيه احتمال الإتيان بالظهر والعصر جميعا في الوقت الاختياري، لأن المفروض احتمال التمام في الظهر، بخلاف ترجيح جانب الاحتياط، فإنه موجب للقطع بمخالفة وجوب الإتيان بالعصر في الوقت الاختياري.
ولكن العمدة في وجه ترجيح جانب الاحتياط هو إطلاق دليل الترتيب، فإن