____________________
ووفاقا لبعض الأصحاب كابن إدريس وصاحب الحدائق على ما حكي عنهما (1)، والله ولي التوفيق، لكن الاحتياط يقتضي الإتمام بنحو ما يقتضي الظن ثم الإعادة.
الموضع الثالث: مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب أن الحكم بالعمل بالظن على نحو العزيمة لا الرخصة، ولازمه عدم تخيير المصلي بين العمل به والعمل بحكم الشك.
وهو محل إشكال، فإن مقتضى غير واحد من أدلة البناء على الأكثر أو سجود السهو هو جواز العمل بهما في مطلق عدم العلم بالواقع، فإن العنوان المأخوذ في ذلك " لا يدري " (2)، بل هو مقتضى إطلاق جميع الأخبار التي موضوعها الشك أيضا، بناء على كون الشك هو خلاف اليقين كما هو المنقول عن أكثر أهل اللغة، وهو المستشعر من جعله في غير واحد من الأخبار في قبال اليقين كما في صحيح زرارة المتقدم (3) والأخبار الواردة في باب الاستصحاب المؤيد ذلك بأمور أخر:
منها وجود الظن في روايات عمار (4). ومنها خبرا أبي بصير الوارد فيهما صلاة الاحتياط في صورة الظن بالثلاث أو بالأربع (5). ومنها مضمر محمد بن مسلم الوارد في العمل بالاحتياط في الشك بين الاثنتين والأربع (6). ومنها وجود التعليل في الروايات (7)، فتأمل.
الموضع الثالث: مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب أن الحكم بالعمل بالظن على نحو العزيمة لا الرخصة، ولازمه عدم تخيير المصلي بين العمل به والعمل بحكم الشك.
وهو محل إشكال، فإن مقتضى غير واحد من أدلة البناء على الأكثر أو سجود السهو هو جواز العمل بهما في مطلق عدم العلم بالواقع، فإن العنوان المأخوذ في ذلك " لا يدري " (2)، بل هو مقتضى إطلاق جميع الأخبار التي موضوعها الشك أيضا، بناء على كون الشك هو خلاف اليقين كما هو المنقول عن أكثر أهل اللغة، وهو المستشعر من جعله في غير واحد من الأخبار في قبال اليقين كما في صحيح زرارة المتقدم (3) والأخبار الواردة في باب الاستصحاب المؤيد ذلك بأمور أخر:
منها وجود الظن في روايات عمار (4). ومنها خبرا أبي بصير الوارد فيهما صلاة الاحتياط في صورة الظن بالثلاث أو بالأربع (5). ومنها مضمر محمد بن مسلم الوارد في العمل بالاحتياط في الشك بين الاثنتين والأربع (6). ومنها وجود التعليل في الروايات (7)، فتأمل.