وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه
____________________
إن قلت: مقتضى الحديث إلقاء جزئية السورة المرتبة، كيف! ولو كان مقتضاه إلقاء اشتراط الترتيب لكان الواجب في ما لو نسي القراءة حتى ركع هو الإتيان بالقراءة في الركوع مثلا.
قلت: عدم إلقاء اشتراط الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة عليه موجب لمراعاة الترتيب في الركوع بعد إلقاء جزئية القراءة، إذ الواجب هو الركوع المرتب على ما هو جزء سابقا وبعد إلقاء القراءة عن الجزئية قد أحرز الركوع المرتب، ففي مورد النقص يكون الأمر دائرا بين إلقاء جزئية القراءة وبين إلقاء الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة. وإلقاء الجزئية في المقام لحفظ الترتيب اللازم في الركوع لا يكون دليلا على أن مقتضى الحديث هو إلقاء الجزئية في المبحوث عنه المستلزم لإلقاء الترتيب أيضا، فإنه إذا ألقي ذات المقيد فلا يجب القيد قطعا.
فمقتضى القاعدة - والله العالم - هو عدم سجود السهو في المقام بناء على عدمه لنقصان الترتيب، وسجود السهو مرة واحدة بناء على لزومه لنقصان الترتيب أيضا، لكن الأحوط سجود السهو ثلاث مرات: للزيادة، وللنقصان من حيث الجزء، وللنقصان من حيث الترتيب. والله الموفق.
* وهو واضح، لأمرين: أحدهما أن موضوع الأدلة هو الصلاة الصحيحة.
ثانيهما أن مقتضى الدليل أن المقضي بعينه يكون هو الفائت في جميع الأحكام والشرائط إلا في المحل، كما تقدم ذلك في المسألة الستين.
قلت: عدم إلقاء اشتراط الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة عليه موجب لمراعاة الترتيب في الركوع بعد إلقاء جزئية القراءة، إذ الواجب هو الركوع المرتب على ما هو جزء سابقا وبعد إلقاء القراءة عن الجزئية قد أحرز الركوع المرتب، ففي مورد النقص يكون الأمر دائرا بين إلقاء جزئية القراءة وبين إلقاء الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة. وإلقاء الجزئية في المقام لحفظ الترتيب اللازم في الركوع لا يكون دليلا على أن مقتضى الحديث هو إلقاء الجزئية في المبحوث عنه المستلزم لإلقاء الترتيب أيضا، فإنه إذا ألقي ذات المقيد فلا يجب القيد قطعا.
فمقتضى القاعدة - والله العالم - هو عدم سجود السهو في المقام بناء على عدمه لنقصان الترتيب، وسجود السهو مرة واحدة بناء على لزومه لنقصان الترتيب أيضا، لكن الأحوط سجود السهو ثلاث مرات: للزيادة، وللنقصان من حيث الجزء، وللنقصان من حيث الترتيب. والله الموفق.
* وهو واضح، لأمرين: أحدهما أن موضوع الأدلة هو الصلاة الصحيحة.
ثانيهما أن مقتضى الدليل أن المقضي بعينه يكون هو الفائت في جميع الأحكام والشرائط إلا في المحل، كما تقدم ذلك في المسألة الستين.