وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟
الأشبه لا (1). *
____________________
لتوهم ذلك في سجدتي السهو بحسب الارتكاز، إذ الفرع لا يزيد على الأصل بحسب الارتكاز، أو يكون في مقام عدم تأكد استحباب الطويل، وهذا بخلاف التشهد الصلاتي فإنه يتأكد فيه التشهد الطويل، وهو أيضا بعيد جدا، إذ مبناه على مفروضية التأكد بالنسبة إلى الطويل في الصلاة حتى يتوهم أن يكون التشهد في سجدتي السهو كالتشهد الصلاتي، وهو أيضا غير مفروض في أذهان المتشرعة، أو يكون المقصود نفي استحباب الطويل وإن كان الفرد الطويل مصداقا للتشهد الوارد في سجدتي السهو إلا أنه لا يستحب الطويل من التشهد، فلو أتى بالطويل كان مثل أن أتى بالقصير من دون ثبوت امتياز فيه فيكون كالخط القصير والطويل من جهة كون كل منهما مصداقا للخط المأمور به، أو يكون المقصود أن التشهد الوارد في سجدتي السهو هو الخفيف حتى في مورد إيجاد الطويل، فلا يكون ما يتكلم به في مقام التطويل جزء من التشهد الوارد فيهما وإن لم يكن مانعا عنه، بل يجوز أن يؤتى به بعنوان مطلق الذكر، أو لا بد من كونه خفيفا بحيث لا يجزي التشهد الطويل وإن كان تطويله من جهة مطلق الذكر، أو لا يجزي التشهد الطويل إذا أتى تمامه بعنوان التشهد؟ وجوه، قد عرفت بعد الأولين بل ربما يقطع بخلافهما، وكون الطول مانعا خلاف الظاهر أيضا في العبادات، فالظاهر هو الثالث أو الرابع، فحينئذ فلا بأس بالتطويل إذا لم يضر بالتخفيف بعنوان مطلق الذكر. والأحوط الاقتصار على الخفيف. والله المتعالي هو العالم.
* وفي القواعد:
* وفي القواعد: