____________________
والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي (1).
وهو الذي صرح به في كتاب العروة ولقد أمضاه كل من علق عليها في ما كان عندي من التعاليق، وخلاصة ذلك أن الكلام الموجب لسجدتي السهو هو الذي ليس بقرآن وذكر ودعاء (2).
والوجه في ذلك أن الظاهر من دليل سجدتي السهو أنهما في ما لو تكلم متعمدا لكان مخلا، والتكلم بالمذكورات يقع جزء للصلاة كما يدل عليه روايات الباب الثالث عشر من القواطع (3)، وهو الظاهر مما ورد في أبواب القراءة من جواز تكرار الآية (4) واستحباب ذلك.
لكن في ذلك عندي إشكال، من جهة قوله (عليه السلام) في خبر عمار الموثق: " أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت " وقوله (عليه السلام) فيه أيضا: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " (5) فإن القدر المتيقن هو الكلام الذي يحصل من باب الاشتباه في الوظيفة من القيام بدل القعود أو بالعكس، بل قد تقدم الاستظهار من بعض الأصحاب أنه وارد في خصوص ذلك.
وأما التعليل المتقدم فغير واضح، من جهة عدم وضوح صحة الصلاة إذا أتى بذلك بقصد الجزئية بالجعل الأولي، بل لعل الظاهر هو البطلان، لكونه تشريعا محرما فيكون داخلا في الكلام المحرم، فما وقع في المفروض من التكلم بالذكر
وهو الذي صرح به في كتاب العروة ولقد أمضاه كل من علق عليها في ما كان عندي من التعاليق، وخلاصة ذلك أن الكلام الموجب لسجدتي السهو هو الذي ليس بقرآن وذكر ودعاء (2).
والوجه في ذلك أن الظاهر من دليل سجدتي السهو أنهما في ما لو تكلم متعمدا لكان مخلا، والتكلم بالمذكورات يقع جزء للصلاة كما يدل عليه روايات الباب الثالث عشر من القواطع (3)، وهو الظاهر مما ورد في أبواب القراءة من جواز تكرار الآية (4) واستحباب ذلك.
لكن في ذلك عندي إشكال، من جهة قوله (عليه السلام) في خبر عمار الموثق: " أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت " وقوله (عليه السلام) فيه أيضا: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " (5) فإن القدر المتيقن هو الكلام الذي يحصل من باب الاشتباه في الوظيفة من القيام بدل القعود أو بالعكس، بل قد تقدم الاستظهار من بعض الأصحاب أنه وارد في خصوص ذلك.
وأما التعليل المتقدم فغير واضح، من جهة عدم وضوح صحة الصلاة إذا أتى بذلك بقصد الجزئية بالجعل الأولي، بل لعل الظاهر هو البطلان، لكونه تشريعا محرما فيكون داخلا في الكلام المحرم، فما وقع في المفروض من التكلم بالذكر