____________________
والدليل عليه معتبر زرارة المتقدم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1).
واحتمال التعبد في مورد الدليل باشتراط عدمها في الصلاة فيصير زيادة أو بحكم الزيادة تعبدا خارج عما يقتضيه الظهور في مقام العلية للحكم، فإن التعبد ينافي التعليل، فلا محالة لا بد أن يقال: إن كون السجود زيادة فيها ليس لتعبد في خصوص السجود، فهو إما مما يحكم العرف بأنها زيادة فيدخل في ما اشتهر ودل عليه الدليل من مبطلية الزيادة في الصلاة، وإما يشك في ذلك فيرفع الشك بذلك، وإما يفرض قطع العرف بعدم صدق الزيادة فالظاهر أيضا عدم تعبد في خصوص السجود لمنافاته للتعليل، فالحمل على كونه في مقام أن الزيادة في الشرع أوسع مما يحكم به العرف أقرب إلى المتفاهم العرفي من الالتزام بالتعبد في خصوص السجود، ألا ترى أنه لو قال: " لا تشرب الفقاع فإنه مسكر " أو " خمر استصغره الناس " يستفاد منه شمول الحكم لكل ما كان إسكاره قليلا لا يعتنى به عند العرف.
والحاصل أنه إن كان صدق الزيادة على مثل السجود والركوع مثلا في مورد البحث معلوما عند العرف فلا إشكال، وكذا إذا كان مجهولا، فإن التعليل دليل على الصدق، وكذا إذا كان معلوم العدم، فإن التعليل دليل على أن الموضوع في الحكم الشرعي أوسع، بل يمكن أن يقال: إنه لو لم يكن مساق المعتبر مساق التعليل لدل على المبطلية في المقام بالأولوية، لقصد الصلاتية في المقام دون مورد الرواية.
ثم لا يخفى أنه مما ذكرنا من الاتكاء على ظهور التعليل في عدم التعبد في إطلاق الزيادة على خصوص السجود يظهر صحة الاستدلال ولو لم يكن النهي في المعتبر إرشادا إلى البطلان بل كان للتحريم أو للكراهة كما ذهب إليه بعض الأصحاب، فإن الصغرى التي هي صدق الزيادة مستفادة من التعليل الظاهر في
واحتمال التعبد في مورد الدليل باشتراط عدمها في الصلاة فيصير زيادة أو بحكم الزيادة تعبدا خارج عما يقتضيه الظهور في مقام العلية للحكم، فإن التعبد ينافي التعليل، فلا محالة لا بد أن يقال: إن كون السجود زيادة فيها ليس لتعبد في خصوص السجود، فهو إما مما يحكم العرف بأنها زيادة فيدخل في ما اشتهر ودل عليه الدليل من مبطلية الزيادة في الصلاة، وإما يشك في ذلك فيرفع الشك بذلك، وإما يفرض قطع العرف بعدم صدق الزيادة فالظاهر أيضا عدم تعبد في خصوص السجود لمنافاته للتعليل، فالحمل على كونه في مقام أن الزيادة في الشرع أوسع مما يحكم به العرف أقرب إلى المتفاهم العرفي من الالتزام بالتعبد في خصوص السجود، ألا ترى أنه لو قال: " لا تشرب الفقاع فإنه مسكر " أو " خمر استصغره الناس " يستفاد منه شمول الحكم لكل ما كان إسكاره قليلا لا يعتنى به عند العرف.
والحاصل أنه إن كان صدق الزيادة على مثل السجود والركوع مثلا في مورد البحث معلوما عند العرف فلا إشكال، وكذا إذا كان مجهولا، فإن التعليل دليل على الصدق، وكذا إذا كان معلوم العدم، فإن التعليل دليل على أن الموضوع في الحكم الشرعي أوسع، بل يمكن أن يقال: إنه لو لم يكن مساق المعتبر مساق التعليل لدل على المبطلية في المقام بالأولوية، لقصد الصلاتية في المقام دون مورد الرواية.
ثم لا يخفى أنه مما ذكرنا من الاتكاء على ظهور التعليل في عدم التعبد في إطلاق الزيادة على خصوص السجود يظهر صحة الاستدلال ولو لم يكن النهي في المعتبر إرشادا إلى البطلان بل كان للتحريم أو للكراهة كما ذهب إليه بعض الأصحاب، فإن الصغرى التي هي صدق الزيادة مستفادة من التعليل الظاهر في