____________________
وثانيا: سلمنا ذلك، لكن لا مانع من الإتيان بالتشهد وتخصيص مبطلية السلام بغير حال السهو كما تقدم.
ثم لا يخفى أن مقتضى التلافي وكون السلام واقعا في غير محله هو الإتيان بالتشهد قبل الإتيان بالمنافي ومن دون الفصل الطويل وبطلان الصلاة بتركه - لأنه ترك للتشهد عمدا - ثم الإتيان بالسلام حتى يقع كل شئ في محله، كما أن مقتضاه مع وقوع السلام في محله هو الإتيان بالتشهد فقط لكن مع الآثار المذكورة، وأما لو كان التشهد قضاء فلا يجب إعادة السلام ومراعاة عدم المنافي الذي ينافيها عمدا وسهوا إذا وقع سهوا - كما هو مفروض في مورد قضاء التشهد - بل لا دليل على مراعاته عمدا أيضا، وأما الفصل ففيه إشكال يجئ حله إن شاء الله في المسألة الآتية. وبطلان الصلاة بتركه غير معلوم أيضا مع أنه لا بد من سجدتي السهو بناء على المشهور أو يتخير بينهما وبين التشهد، بخلاف ما إذا قلنا بالتلافي، فإن الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو، فإن في موثق سماعة: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1).
هذا كله من حيث نسيان التشهد، وأما من حيث زيادة السلام فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في خاتمة الخلل، وهو الموفق وهو المستعان.
المسألة الثانية: قال (قدس سره) في الجواهر:
وكأنه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بعد التسليم، للأدلة المقتضية لذلك من الأخبار وغيرها (2).
ثم لا يخفى أن مقتضى التلافي وكون السلام واقعا في غير محله هو الإتيان بالتشهد قبل الإتيان بالمنافي ومن دون الفصل الطويل وبطلان الصلاة بتركه - لأنه ترك للتشهد عمدا - ثم الإتيان بالسلام حتى يقع كل شئ في محله، كما أن مقتضاه مع وقوع السلام في محله هو الإتيان بالتشهد فقط لكن مع الآثار المذكورة، وأما لو كان التشهد قضاء فلا يجب إعادة السلام ومراعاة عدم المنافي الذي ينافيها عمدا وسهوا إذا وقع سهوا - كما هو مفروض في مورد قضاء التشهد - بل لا دليل على مراعاته عمدا أيضا، وأما الفصل ففيه إشكال يجئ حله إن شاء الله في المسألة الآتية. وبطلان الصلاة بتركه غير معلوم أيضا مع أنه لا بد من سجدتي السهو بناء على المشهور أو يتخير بينهما وبين التشهد، بخلاف ما إذا قلنا بالتلافي، فإن الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو، فإن في موثق سماعة: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1).
هذا كله من حيث نسيان التشهد، وأما من حيث زيادة السلام فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في خاتمة الخلل، وهو الموفق وهو المستعان.
المسألة الثانية: قال (قدس سره) في الجواهر:
وكأنه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بعد التسليم، للأدلة المقتضية لذلك من الأخبار وغيرها (2).