____________________
الماضي - كما لو شك في الاستقبال حال القراءة والقيام بعد ما دخل في الركوع مثلا - وبين الشك في شئ لا يكون شرطا للصلاة ولا للجزء بل كان الجزء المتقدم محلا لإتيانه، كما لو نذر الدعاء في السجدة الأخيرة أو نذر القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة وأنه لو لم يأت بذلك ولو نسيانا تصدق بشئ - مثلا - وشك في ذلك بعد التجاوز عنه، أو نذر التصدق في الركوع وعلى تقدير النسيان التصدق بعد الصلاة وشك في ذلك بعد الركوع، على إشكال في الأخير بناء على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، لأن المشكوك في الأخير ليس جزء من الصلاة بخلاف القنوت والدعاء، وإن كان لجريانه بناء عليه أيضا وجه من جهة كون الظرف للمشكوك هو الصلاة.
الحادي عشر: إذا كان مقتضى عدم الإتيان بالمشكوك استحباب الإتيان به أو استحباب الإتيان بسجدتي السهو مثلا - كما في الشك في ذكر الركوع بعد ما قام عنه - فهل تجري القاعدة من باب أنه يكفي في المجعولات الشرعية وجود الأثر ولو كان رفع الاستحباب؟
ويشهد لذلك في المورد صدر صحيح زرارة (1) - قوله: " رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة " - ومعتبر علي بن جعفر:
في رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: " إذا شك فليمض في صلاته " (2).
ويمكن التمسك بالعموم إما من باب رفع الاستحباب واقعا، ولا إشكال
الحادي عشر: إذا كان مقتضى عدم الإتيان بالمشكوك استحباب الإتيان به أو استحباب الإتيان بسجدتي السهو مثلا - كما في الشك في ذكر الركوع بعد ما قام عنه - فهل تجري القاعدة من باب أنه يكفي في المجعولات الشرعية وجود الأثر ولو كان رفع الاستحباب؟
ويشهد لذلك في المورد صدر صحيح زرارة (1) - قوله: " رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة " - ومعتبر علي بن جعفر:
في رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: " إذا شك فليمض في صلاته " (2).
ويمكن التمسك بالعموم إما من باب رفع الاستحباب واقعا، ولا إشكال