لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط قيل: تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك، وقيل:
لا تبطل، لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم (1). *
____________________
للشك غير المستمر إلى آخر العمل واضح، وحينئذ لا دليل على مشروعية تلك النافلة.
وحينئذ لا إشكال في سهولة الاحتياط في مثل العصر والعشاء مما لا يكون في وقت الفريضة حتى يشكل من ناحية التطوع في وقت الفريضة، فالاحتياط حينئذ تتميم ذلك بركعتين وإن كانت الصلاة مبنية على ركعة واحدة وقد أتيت بعنوان كون الركعة نافلة بنحو الاستقلال على فرض تمامية الصلاة إذ لا أثر لهذا القصد، وبعد ضم ركعة أخرى إليها تصير الصلاة مصداقا للنوافل الابتدائية، إذ لا قصور في ذلك بعد الإتيان بالصلاة بقصد التقرب إليه تعالى.
إنما الإشكال في مثل الظهر، فإن إدامة الصلاة بعنوان النفل موجب للوقوع في شبهة التطوع في وقت الفريضة، والقطع أيضا خلاف الاحتياط، لاحتمال حرمة قطع الصلاة ولو كانت نافلة. ولعل الاحتياط بأن يؤتى بالباقي برجاء كونه صلاة - كالصلاة إلى أربع جهات في صورة اشتباه القبلة - فإنه على تقدير عدم جواز التطوع لم يقصد الصلاتية حتى يصير مصداقا للصلاة المتطوعة في وقت الفريضة، وعلى تقدير جوازه لم يقطع النافلة الصحيحة، وهو العالم بالحقائق.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما مفاده أن:
وحينئذ لا إشكال في سهولة الاحتياط في مثل العصر والعشاء مما لا يكون في وقت الفريضة حتى يشكل من ناحية التطوع في وقت الفريضة، فالاحتياط حينئذ تتميم ذلك بركعتين وإن كانت الصلاة مبنية على ركعة واحدة وقد أتيت بعنوان كون الركعة نافلة بنحو الاستقلال على فرض تمامية الصلاة إذ لا أثر لهذا القصد، وبعد ضم ركعة أخرى إليها تصير الصلاة مصداقا للنوافل الابتدائية، إذ لا قصور في ذلك بعد الإتيان بالصلاة بقصد التقرب إليه تعالى.
إنما الإشكال في مثل الظهر، فإن إدامة الصلاة بعنوان النفل موجب للوقوع في شبهة التطوع في وقت الفريضة، والقطع أيضا خلاف الاحتياط، لاحتمال حرمة قطع الصلاة ولو كانت نافلة. ولعل الاحتياط بأن يؤتى بالباقي برجاء كونه صلاة - كالصلاة إلى أربع جهات في صورة اشتباه القبلة - فإنه على تقدير عدم جواز التطوع لم يقصد الصلاتية حتى يصير مصداقا للصلاة المتطوعة في وقت الفريضة، وعلى تقدير جوازه لم يقطع النافلة الصحيحة، وهو العالم بالحقائق.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما مفاده أن: