____________________
الشمول، وحينئذ فيقال: إن مقتضاه عدم اقتضاء صرف الشك بعد الإتيان بالمتيقن البطلان، فلا ينافي الحكم بالبطلان من حيث عروض الشك قبل ذلك.
* أقول: قد يقال بالبطلان، من جهة أن مقتضى قاعدة التجاوز هو الحكم بالإتيان قبلا، والإتيان بالوجدان مع الإتيان به قبل ذلك بالأصل هو الزيادة، وهو مبطل للصلاة حينئذ.
لكنه غير واضح، من جهة أنه لو كان مفاد القاعدة هو الحكم بالإتيان في جميع الآثار فاللازم هو الاكتفاء بقاعدة الفراغ المثبتة لطهارة صلاة الظهر لإثبات طهارة العصر ولا يلتزمون بذلك، فالظاهر هو الحكم بالإتيان المستلزم للمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك بالعود والتدارك لا الحكم بالبطلان من جهة الزيادة.
أو يقال بأن الإتيان به بعد سقوطه ظاهرا زيادة حقيقية، إذ ليست الزيادة إلا الإتيان بما ليست وظيفته.
وهو أيضا غير واضح، لاحتمال كون وظيفته ذلك واقعا.
أو يقال: إن المستفاد من الحكم بالمضي هو المراقبة على سائر الأجزاء والشرائط والموانع، ولا ريب أن منها عدم الركوع.
وهو أيضا غير واضح، إذ منها عدم الركوع الزائد وهو مشكوك، لا مطلق عدم الركوع.
* أقول: قد يقال بالبطلان، من جهة أن مقتضى قاعدة التجاوز هو الحكم بالإتيان قبلا، والإتيان بالوجدان مع الإتيان به قبل ذلك بالأصل هو الزيادة، وهو مبطل للصلاة حينئذ.
لكنه غير واضح، من جهة أنه لو كان مفاد القاعدة هو الحكم بالإتيان في جميع الآثار فاللازم هو الاكتفاء بقاعدة الفراغ المثبتة لطهارة صلاة الظهر لإثبات طهارة العصر ولا يلتزمون بذلك، فالظاهر هو الحكم بالإتيان المستلزم للمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك بالعود والتدارك لا الحكم بالبطلان من جهة الزيادة.
أو يقال بأن الإتيان به بعد سقوطه ظاهرا زيادة حقيقية، إذ ليست الزيادة إلا الإتيان بما ليست وظيفته.
وهو أيضا غير واضح، لاحتمال كون وظيفته ذلك واقعا.
أو يقال: إن المستفاد من الحكم بالمضي هو المراقبة على سائر الأجزاء والشرائط والموانع، ولا ريب أن منها عدم الركوع.
وهو أيضا غير واضح، إذ منها عدم الركوع الزائد وهو مشكوك، لا مطلق عدم الركوع.