____________________
في الركن فالظاهر بناء على ما قدمناه - من أن مقتضى نفي السهو هو عدم وجوب أمر على الساهي فلا ينافي الاستحباب - هو استحباب العود والإتيان، وأما بناء على أن كون المقصود نفي الاستحباب فقد يشكل الأمر بحسب القاعدة، لكن لعل الأظهر هو وجوب العود والإتيان لما يأتي - في الثامن - من الخبرين.
الثامن:
هي الصورة السابقة لكن بعد ما دخل في الركن، فقد يقال بأن مقتضى خبر الصيقل والحلبي هو العود والإتيان وإعادة ما أتى به، وزيادة الركن غير مضر في النافلة.
أما الأول فقد رواه في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: " يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم " قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: " ليس النافلة مثل الفريضة " (1).
والإيراد عليه بأنه وارد على طبق مذهب الجمهور من الاتصال في ثلاث ركعات مندفع بأن وروده في فرض الاتصال لا يسقطه عن الحجية بالنسبة إلى ما بصدده من عدم قادحية زيادة الركوع، كما لو قال: إنه لو أحدث مثلا في الثالثة من الوتر فأجاب الإمام (عليه السلام) بالبطلان، فكما أن ذلك يدل على مانعية الحدث لصلاة النافلة كذلك الحكم بعدم مانعية الزيادة وكذا الإيراد عليه.
الثامن:
هي الصورة السابقة لكن بعد ما دخل في الركن، فقد يقال بأن مقتضى خبر الصيقل والحلبي هو العود والإتيان وإعادة ما أتى به، وزيادة الركن غير مضر في النافلة.
أما الأول فقد رواه في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: " يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم " قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: " ليس النافلة مثل الفريضة " (1).
والإيراد عليه بأنه وارد على طبق مذهب الجمهور من الاتصال في ثلاث ركعات مندفع بأن وروده في فرض الاتصال لا يسقطه عن الحجية بالنسبة إلى ما بصدده من عدم قادحية زيادة الركوع، كما لو قال: إنه لو أحدث مثلا في الثالثة من الوتر فأجاب الإمام (عليه السلام) بالبطلان، فكما أن ذلك يدل على مانعية الحدث لصلاة النافلة كذلك الحكم بعدم مانعية الزيادة وكذا الإيراد عليه.