وأما السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى (1)، *
____________________
هذا كله في الخلل العمدي وما يلحق به من الجهل.
وأما الخلل السهوي فقد قال في الشرائع: وأما السهو...
* ومقتضى ذلك أن القيام في حال النية ركن فلو أخل به سهوا يحكم ببطلان الصلاة.
والكلام فيه يقع في أمرين:
أحدهما بيان مقصود المصنف (قدس سره)، فنقول: المقصود بالنية إنما هي التي تكون شرطا أو جزء للصلاة، ومن المعلوم أن ما هو الشرط فيها هي النية المقارنة لأول جزء من التكبير، والمقصود أيضا هو أول ما هو دخيل فيها أي في حدوثها، فالمدعى بحسب الظاهر أنه يشترط القيام في أول جزء من النية الدخيلة في الصلاة شرطا أو شطرا على وجه الركنية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النية الدخيلة فيها بمعنى الداعي أو بمعنى الخطور بالذهن، كما لا يخفى.
ثانيهما في ما يمكن الاستدلال به للمطلوب، فنقول: قد استدل له بإطلاق معاقد الإجماعات المنقولة مستفيضة أو متواترة كما في الجواهر على أن القيام ركن (2)، والظاهر منه أن القيام الواجب في الصلاة ركن من غير فرق بين حال النية أو بقية الحالات.
وفيه: أن الإجماع المذكور موهون بأمور:
منها: تسالمهم على ما يظهر من الجواهر والحدائق على أنه لو أخل بالقيام في حال القراءة سهوا بترك القراءة كذلك أو بأن قرأ جالسا لا يوجب البطلان وكذا لو زاد القيام سهوا (3)، فهذا دليل على عدم الإطلاق، إذ لو كان المقصود هو الإطلاق
وأما الخلل السهوي فقد قال في الشرائع: وأما السهو...
* ومقتضى ذلك أن القيام في حال النية ركن فلو أخل به سهوا يحكم ببطلان الصلاة.
والكلام فيه يقع في أمرين:
أحدهما بيان مقصود المصنف (قدس سره)، فنقول: المقصود بالنية إنما هي التي تكون شرطا أو جزء للصلاة، ومن المعلوم أن ما هو الشرط فيها هي النية المقارنة لأول جزء من التكبير، والمقصود أيضا هو أول ما هو دخيل فيها أي في حدوثها، فالمدعى بحسب الظاهر أنه يشترط القيام في أول جزء من النية الدخيلة في الصلاة شرطا أو شطرا على وجه الركنية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النية الدخيلة فيها بمعنى الداعي أو بمعنى الخطور بالذهن، كما لا يخفى.
ثانيهما في ما يمكن الاستدلال به للمطلوب، فنقول: قد استدل له بإطلاق معاقد الإجماعات المنقولة مستفيضة أو متواترة كما في الجواهر على أن القيام ركن (2)، والظاهر منه أن القيام الواجب في الصلاة ركن من غير فرق بين حال النية أو بقية الحالات.
وفيه: أن الإجماع المذكور موهون بأمور:
منها: تسالمهم على ما يظهر من الجواهر والحدائق على أنه لو أخل بالقيام في حال القراءة سهوا بترك القراءة كذلك أو بأن قرأ جالسا لا يوجب البطلان وكذا لو زاد القيام سهوا (3)، فهذا دليل على عدم الإطلاق، إذ لو كان المقصود هو الإطلاق