من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته (1). *
____________________
في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم " (2).
وقريب منه بالنسبة إلى الظهور في الترتيب خبر عبد الرحمان (3).
وفتوى الأصحاب على خلاف ذلك غير واضح. نعم، شمولهما لانقلاب الشك من الاثنتين والثلاث أو من الثلاث والأربع إلى المركب أي الاثنتين والثلاث والأربع غير ظاهر، سواء كان الانقلاب من باب الشك الساري بأن تيقن في الأول مثلا عدم الإتيان بالأربع ثم شك في ذلك واحتمل الخطأ في يقينه السابق أم لا بأن شك أولا بين الثلاث والأربع وتيقن بعدمه ثم شك في الإتيان بالرابعة البنائية، وحينئذ إن قلنا بشمول الإطلاق له أيضا فلا إشكال، وإن شككنا في ذلك فيمكن القول بلزوم الترتيب من باب دوران الأمر بين التخيير والتعيين، والله العالم.
* قال (قدس سره) بعد ذلك في الجواهر: بلا خلاف (4).
لكن في العروة الوثقى:
لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقا؟
وجهان، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة
وقريب منه بالنسبة إلى الظهور في الترتيب خبر عبد الرحمان (3).
وفتوى الأصحاب على خلاف ذلك غير واضح. نعم، شمولهما لانقلاب الشك من الاثنتين والثلاث أو من الثلاث والأربع إلى المركب أي الاثنتين والثلاث والأربع غير ظاهر، سواء كان الانقلاب من باب الشك الساري بأن تيقن في الأول مثلا عدم الإتيان بالأربع ثم شك في ذلك واحتمل الخطأ في يقينه السابق أم لا بأن شك أولا بين الثلاث والأربع وتيقن بعدمه ثم شك في الإتيان بالرابعة البنائية، وحينئذ إن قلنا بشمول الإطلاق له أيضا فلا إشكال، وإن شككنا في ذلك فيمكن القول بلزوم الترتيب من باب دوران الأمر بين التخيير والتعيين، والله العالم.
* قال (قدس سره) بعد ذلك في الجواهر: بلا خلاف (4).
لكن في العروة الوثقى:
لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقا؟
وجهان، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة