____________________
بعدم التكليف في مورد لا يحصل ذلك الظن للمتعارف بل ربما يقطعون بالتكليف والمفروض في الثانية منهما وإن كان حصول الظن بالتكليف إلا أن المفروض أنه في مورد يقطع المتعارف بالتكليف فلا يكون مشمولا للدليل قطعا، فإن احتمال جانب إيجاب التكليف ليس من الشيطان قطعا، لأن المفروض أن المتعارف لا يحصل له الظن بعدم التكليف في الأولى منهما والظن بالتكليف في الثانية منهما بل يقطع به فيهما، واحتمال عدم إيجابه التكليف الذي هو غير المتعارف لا يناسب الحكم بالمضي، بل مقتضى عدم اعتباره العمل بالاحتياط والإتيان، وهو خارج عن دليل الباب المتفق على المضي وعدم الاعتناء، مع أن مقتضى التعليل أن الشيطان يحرك على التكليف والإعادة، وما يقتضي عدم الإيجاب وعدم التكليف فهو خارج عن حكم الشيطان المفروض في ذلك الباب.
ومن ذلك كله يظهر الخلل في ما أفيد في المقام وأن كلامهم ليس واردا في مورد واحد.
التاسع: قال (قدس سره) في الشرائع: ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا (2).
* قال (قدس سره) في الجواهر:
كما صرح به جملة من الأصحاب، بل قيل: إنه مذهب الأكثر، لأنها المحكمة في ما لم يرد فيه بيان من الشارع وإن قيل إن صحيح محمد بن أبي حمزة يدل على التحديد، قال الصادق (عليه السلام):
" إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (3) " (4).
ومن ذلك كله يظهر الخلل في ما أفيد في المقام وأن كلامهم ليس واردا في مورد واحد.
التاسع: قال (قدس سره) في الشرائع: ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا (2).
* قال (قدس سره) في الجواهر:
كما صرح به جملة من الأصحاب، بل قيل: إنه مذهب الأكثر، لأنها المحكمة في ما لم يرد فيه بيان من الشارع وإن قيل إن صحيح محمد بن أبي حمزة يدل على التحديد، قال الصادق (عليه السلام):
" إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (3) " (4).