____________________
ومنها: أنه قد ورد في صحيح ابن البختري: " ولا على الإعادة إعادة " (1).
والظاهر أو القدر المتيقن من ظهوره هو أن يعاد للشك فيشك شكا موجبا للإعادة أيضا، وذلك بقرينة ما في صدره من نفي سهو الإمام وسهو المأموم وعدم السهو في السهو. ولا يبعد أن يكون ذلك من أفراد ما يكون " من عمل الشيطان " فإن من يعيد الصلاة يكون بحسب الطبع تام الحواس لأن يحفظ ركعات صلاته ويكون قريب العهد من الشك الذي أعاد له، فالشك في ذلك محكوم بعدم الإعادة، والإجماع غير ثابت على خلافه، لأن ما هو ثابت هو الإعادة إذا سها عن الركن ولو مرات عديدة.
وأما الحمل على خصوص الشك خصوصا مع الاقتصار على المتيقن منه - وهو أن يكون وجه الإعادة في الثانية عين الوجه في الأولى - فكونه خلاف الإجماع غير محقق، بل لعل عدم ذكرهم من جهة أنه من أفراد كثير الشك عرفا أو حملوا على ما هو الغالب - كما في مصباح الفقيه (2) - من كونه من أفراد كثير الشك وإن كان الحمل المذكور خلاف التحقيق، إذ الغلبة التي لا فرق بين الموارد النادرة والغالبة موجبة لإلقاء الكلام عن الاعتبار، فلا بد أن يكون الغلبة المشار إليها حجة كما ذكرنا ذلك في بحث ذكر علائم دم الحيض. وكيف كان، فلا يبعد الحكم على طبقه. والله المتعالي هو العالم.
العاشر: لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها ففي صلاة الأستاذ الوالد (قدس سره) التفصيل بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، فيتمسك في الشبهة المفهومية بدليل الشك بناء على التمسك بالعموم في الشبهة المفهومية، وأما في
والظاهر أو القدر المتيقن من ظهوره هو أن يعاد للشك فيشك شكا موجبا للإعادة أيضا، وذلك بقرينة ما في صدره من نفي سهو الإمام وسهو المأموم وعدم السهو في السهو. ولا يبعد أن يكون ذلك من أفراد ما يكون " من عمل الشيطان " فإن من يعيد الصلاة يكون بحسب الطبع تام الحواس لأن يحفظ ركعات صلاته ويكون قريب العهد من الشك الذي أعاد له، فالشك في ذلك محكوم بعدم الإعادة، والإجماع غير ثابت على خلافه، لأن ما هو ثابت هو الإعادة إذا سها عن الركن ولو مرات عديدة.
وأما الحمل على خصوص الشك خصوصا مع الاقتصار على المتيقن منه - وهو أن يكون وجه الإعادة في الثانية عين الوجه في الأولى - فكونه خلاف الإجماع غير محقق، بل لعل عدم ذكرهم من جهة أنه من أفراد كثير الشك عرفا أو حملوا على ما هو الغالب - كما في مصباح الفقيه (2) - من كونه من أفراد كثير الشك وإن كان الحمل المذكور خلاف التحقيق، إذ الغلبة التي لا فرق بين الموارد النادرة والغالبة موجبة لإلقاء الكلام عن الاعتبار، فلا بد أن يكون الغلبة المشار إليها حجة كما ذكرنا ذلك في بحث ذكر علائم دم الحيض. وكيف كان، فلا يبعد الحكم على طبقه. والله المتعالي هو العالم.
العاشر: لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها ففي صلاة الأستاذ الوالد (قدس سره) التفصيل بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، فيتمسك في الشبهة المفهومية بدليل الشك بناء على التمسك بالعموم في الشبهة المفهومية، وأما في