____________________
* أقول: قد تقدم مرارا أن الغير الذي لا بد من إعادته قطعا لا يكون محققا للتجاوز، فإنه:
أولا: ليس من أجزاء الصلاة حتى يكون محله بعد المشكوك.
وثانيا: بعد الرجوع يصدق أنه غير متجاوز عن المحل، ودلالة الدليل على كفاية حدوث التجاوز غير واضح.
وثالثا: إنه يصدق أنه في حين العمل، والملاك عدم كونه في حين العمل، فإن حين العمل أذكر.
ورابعا: المستفاد من التعليل أن الملاك كون التجاوز عنه مبنيا غالبا على الفراغ عما قبله، وفي المقام يعلم أن التجاوز عنه ليس مبنيا على الفراغ عما قبله، مع أنه مقتضى موثق ابن أبي يعفور: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1).
وخامسا: إنه مع فرض الشك في الشمول يرجع إلى عموم الاستصحاب وقاعدة الاشتغال.
فالحكم بحمده تعالى واضح، فلا بد من العود والتدارك من غير إعادة، والاحتياط بالإعادة ضعيف حتى على فرض جريان قاعدة التجاوز في السجدة، لقوة أن تكون قاعدة التجاوز حاكمة بالإتيان بما مضى، من حيث عدم لزوم الإتيان، لا من حيث عدم الجواز من حيث الزيادة.
أولا: ليس من أجزاء الصلاة حتى يكون محله بعد المشكوك.
وثانيا: بعد الرجوع يصدق أنه غير متجاوز عن المحل، ودلالة الدليل على كفاية حدوث التجاوز غير واضح.
وثالثا: إنه يصدق أنه في حين العمل، والملاك عدم كونه في حين العمل، فإن حين العمل أذكر.
ورابعا: المستفاد من التعليل أن الملاك كون التجاوز عنه مبنيا غالبا على الفراغ عما قبله، وفي المقام يعلم أن التجاوز عنه ليس مبنيا على الفراغ عما قبله، مع أنه مقتضى موثق ابن أبي يعفور: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1).
وخامسا: إنه مع فرض الشك في الشمول يرجع إلى عموم الاستصحاب وقاعدة الاشتغال.
فالحكم بحمده تعالى واضح، فلا بد من العود والتدارك من غير إعادة، والاحتياط بالإعادة ضعيف حتى على فرض جريان قاعدة التجاوز في السجدة، لقوة أن تكون قاعدة التجاوز حاكمة بالإتيان بما مضى، من حيث عدم لزوم الإتيان، لا من حيث عدم الجواز من حيث الزيادة.