لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد (1). *
____________________
* أقول: هنا مسائل:
المسألة الأولى: صحة الصلاة - في الفرض المذكور - وتدارك الركوع، ففي الجواهر عن المدارك ومحكي المعتبر والمفاتيح والمصابيح الإجماع عليه، واستدل فيها بأمور: (2) منها: أن مقتضى إطلاق الأمر بالركوع هو الإتيان، فالإتيان به هو مقتضى القاعدة.
إن قلت: إن القيام للركوع وكذا ما صدر منه من القعود بلا ركوع زيادة، ومقتضى عموم مبطلية الزيادة هو بطلان الصلاة.
قلت: ليس القيام ولا القعود من أفعال الصلاة، ولم يؤت بهما بقصد كونهما جزء للصلاة، فلا يصدق عليهما عنوان الزيادة، مضافا إلى أن الزيادة الأولى لم تكن عمدا، وهي حاصلة ولا تعاد الصلاة منها.
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " (3).
وكذا في ما رواه في الوسائل عن الشيخ والفقيه (4)، لكن في ما رواه في موضع آخر: " فاقض الذي فاتك سهوا " (5).
ومقتضاهما وإن كان جواز الإتيان بالركوع ولو بعد السجدتين بل وبعد الصلاة أيضا إلا أنه لوضوح الضرورة على خلافه يخصص بما قبل السجدة
المسألة الأولى: صحة الصلاة - في الفرض المذكور - وتدارك الركوع، ففي الجواهر عن المدارك ومحكي المعتبر والمفاتيح والمصابيح الإجماع عليه، واستدل فيها بأمور: (2) منها: أن مقتضى إطلاق الأمر بالركوع هو الإتيان، فالإتيان به هو مقتضى القاعدة.
إن قلت: إن القيام للركوع وكذا ما صدر منه من القعود بلا ركوع زيادة، ومقتضى عموم مبطلية الزيادة هو بطلان الصلاة.
قلت: ليس القيام ولا القعود من أفعال الصلاة، ولم يؤت بهما بقصد كونهما جزء للصلاة، فلا يصدق عليهما عنوان الزيادة، مضافا إلى أن الزيادة الأولى لم تكن عمدا، وهي حاصلة ولا تعاد الصلاة منها.
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء " (3).
وكذا في ما رواه في الوسائل عن الشيخ والفقيه (4)، لكن في ما رواه في موضع آخر: " فاقض الذي فاتك سهوا " (5).
ومقتضاهما وإن كان جواز الإتيان بالركوع ولو بعد السجدتين بل وبعد الصلاة أيضا إلا أنه لوضوح الضرورة على خلافه يخصص بما قبل السجدة