____________________
وسابعا بأن غاية ما في الباب جواز عدم الرجوع في فرض عدم الحفظ بمعنى اليقين، وأما عدم جوازه فهو خلاف إطلاق معتبر حفص البختري (1) فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بجواز الرجوع، فإن التصرف في الهيئة أهون من تقييد المادة.
السادس: أنه لو كان كل من الإمام والمأموم متيقنا على خلاف الآخر (كما إذا تيقن المأموم أن الركعة التي فرغ عنها هي الأولى والإمام قاطع بأنها ثانية فالإمام يسلم على الثالثة باعتقاد المأموم أو بالعكس) فهل يجوز له الاقتداء بذلك - كما وجهه في مصباح الفقيه (2) - من جهة صحة الصلاة فعلا وعدم مبطلية العزم على البطلان؟ فيه إشكال من جهة الإشكال في وجود إطلاق يدل على مشروعية الجماعة في الصلاة التي يعلم المصلي في أثنائها بأنها لا تتم صحيحة تامة، فانعقاد الجماعة من أول الأمر غير واضح، فالمسألة مبنية على تحقيق الحق في وجود الإطلاق في الجماعة، والكلام موكول إلى محله. وهو الله الموفق الهادي.
ومن ذلك يظهر وجه الإشكال في فرع تعرض له الوالد الأستاذ قدس الله تعالى سره الشريف من الاقتداء في صلاة الاحتياط (3)، فإن العمدة عدم الإطلاق، وأما الإشكال من جهة التردد بين النافلة والفريضة غير واف ببطلان الجماعة على فرض كونها فريضة كما هي مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
ومن ذلك كله يظهر أن الراجح هو الاقتداء في الفرضين رجاء لإدراك الجماعة مع الإتيان بما هو وظيفة المنفرد. والله المتعالي هو العالم.
السابع: إذا كان كل من الإمام والمأموم شاكين مختلفي الشك وكان بين
السادس: أنه لو كان كل من الإمام والمأموم متيقنا على خلاف الآخر (كما إذا تيقن المأموم أن الركعة التي فرغ عنها هي الأولى والإمام قاطع بأنها ثانية فالإمام يسلم على الثالثة باعتقاد المأموم أو بالعكس) فهل يجوز له الاقتداء بذلك - كما وجهه في مصباح الفقيه (2) - من جهة صحة الصلاة فعلا وعدم مبطلية العزم على البطلان؟ فيه إشكال من جهة الإشكال في وجود إطلاق يدل على مشروعية الجماعة في الصلاة التي يعلم المصلي في أثنائها بأنها لا تتم صحيحة تامة، فانعقاد الجماعة من أول الأمر غير واضح، فالمسألة مبنية على تحقيق الحق في وجود الإطلاق في الجماعة، والكلام موكول إلى محله. وهو الله الموفق الهادي.
ومن ذلك يظهر وجه الإشكال في فرع تعرض له الوالد الأستاذ قدس الله تعالى سره الشريف من الاقتداء في صلاة الاحتياط (3)، فإن العمدة عدم الإطلاق، وأما الإشكال من جهة التردد بين النافلة والفريضة غير واف ببطلان الجماعة على فرض كونها فريضة كما هي مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
ومن ذلك كله يظهر أن الراجح هو الاقتداء في الفرضين رجاء لإدراك الجماعة مع الإتيان بما هو وظيفة المنفرد. والله المتعالي هو العالم.
السابع: إذا كان كل من الإمام والمأموم شاكين مختلفي الشك وكان بين