____________________
جنس الصلاة السابقة. وانطباق تعليل رواية زرارة في سجدة التلاوة بأنها زيادة في المكتوبة (1) على المورد غير واضح، من جهة صلاحية المجموع لانطباق عنوان صلاتين عليه. فالعمدة هو فوات الموالاة المنصرف إليه الأدلة من باب أنها من متعلقات الصلاة الأولى، وعدم جريان استصحاب الجبران لأن مقتضى الإطلاق هو الاشتغال بوصف الاتصال، إلا أن يمنع الانصراف المبني على المناسبة بين البدل والمبدل خصوصا بعد التوجه إلى أن ترك الموالاة في الصلاة الأصلية بالإتيان بصلاة أخرى بينها غير واضح المنافاة، فكيف يدعى الانصراف في دليل الاحتياط الذي هو بدل للصلاة الأصلية، فالأقرب جواز الاحتياط بعد ذلك وإن كان الاحتياط الذي يجب العمل به هو الإتيان بالظهر بعد الاحتياط، وهو العالم.
ومن ذلك تعرف أن عدم الإعادة في قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو أوضح، بل لا بأس بترك الاحتياط فيهما بالإعادة، ولعله يجئ الكلام في ذلك بعد إن شاء الله تعالى.
قال (قدس سره) فيها بعد ذلك: ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر، لأنه واجب ظاهرا، وفيه نظر أو منع، بل المتجه القطع والابتداء بالعصر (2). انتهى.
أقول: أما وجه العدول فلأنه لا بد في المعدول عنه من أمرين كلاهما موجودان في صلاة الاحتياط:
ومن ذلك تعرف أن عدم الإعادة في قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو أوضح، بل لا بأس بترك الاحتياط فيهما بالإعادة، ولعله يجئ الكلام في ذلك بعد إن شاء الله تعالى.
قال (قدس سره) فيها بعد ذلك: ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر، لأنه واجب ظاهرا، وفيه نظر أو منع، بل المتجه القطع والابتداء بالعصر (2). انتهى.
أقول: أما وجه العدول فلأنه لا بد في المعدول عنه من أمرين كلاهما موجودان في صلاة الاحتياط: