____________________
بالنسبة إلى الثانية إن كانت قاعدة مستقلة، وليس عليه سجود السهو قطعا، لأنه إن كانت واحدة فلا زيادة سهوية في البين، وإن كانت ثلاثا فالصلاة باطلة لا يجب فيها سجود السهو، وإن كانت اثنتين فلم يصدر منه الزيادة السهوية، لأن السجود المأتي به ليس سهويا حتى تجب فيه سجدتا السهو.
* فإن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالثانية ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالثالثة عدم وجوب سجدتي السهو.
* * هذا إذا كان قبل التجاوز عن المحل، فإن مقتضى قاعدة الشك في المحل واستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة هو وجوب الإتيان بأخرى وكون الصلاة صحيحة غير باطلة بزيادة السجدتين. وعدم وجوب سجود السهو واضح، لدوران الأمر بين عدم الزيادة والبطلان.
والإشكال بعدم التمكن من قصد التقرب بالسجدة المأتية، لدوران أمرها بين الوجوب والحرمة من حيث قطع الصلاة مدفوع بأن مقتضى الاستصحاب عدم المبغوضية الفعلية، مع أن حرمة القطع في الصلاة التي لا يحرز بها الامتثال مما لا دليل عليه، مع أن الإتيان بعمل يحتمل معه قطع الصلاة مما لا بد منه، فلا إشكال في تلك الصورة.
إنما الإشكال في ما إذا كان بعد التجاوز عن المحل، فيقال بناء على ما هو الأصح من عدم وجوب سجود السهو للزيادة: تجري قاعدة التجاوز فيحكم بالإتيان بالسجدة الثانية ولا أثر لاستصحاب عدم الزيادة، وأما إذا قلنا بلزومه لكل زيادة فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية تعارض استصحاب عدم
* فإن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالثانية ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالثالثة عدم وجوب سجدتي السهو.
* * هذا إذا كان قبل التجاوز عن المحل، فإن مقتضى قاعدة الشك في المحل واستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة هو وجوب الإتيان بأخرى وكون الصلاة صحيحة غير باطلة بزيادة السجدتين. وعدم وجوب سجود السهو واضح، لدوران الأمر بين عدم الزيادة والبطلان.
والإشكال بعدم التمكن من قصد التقرب بالسجدة المأتية، لدوران أمرها بين الوجوب والحرمة من حيث قطع الصلاة مدفوع بأن مقتضى الاستصحاب عدم المبغوضية الفعلية، مع أن حرمة القطع في الصلاة التي لا يحرز بها الامتثال مما لا دليل عليه، مع أن الإتيان بعمل يحتمل معه قطع الصلاة مما لا بد منه، فلا إشكال في تلك الصورة.
إنما الإشكال في ما إذا كان بعد التجاوز عن المحل، فيقال بناء على ما هو الأصح من عدم وجوب سجود السهو للزيادة: تجري قاعدة التجاوز فيحكم بالإتيان بالسجدة الثانية ولا أثر لاستصحاب عدم الزيادة، وأما إذا قلنا بلزومه لكل زيادة فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية تعارض استصحاب عدم