وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا (1). *
____________________
وكيف كان، فلا معنى لما صار مسلما عند علماء عصرنا أو من قاربهم من عدم جواز إعادة التكبير الافتتاحي على وجه الاحتياط ثانيا:
قال الفقيه الطباطبائي (قدس سره) في العروة:
وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استينافها (2).
ولم أر في المتجاوز عن عشرة من تعاليقها من خالفه في ما يدل عليه كلامه من " عدم جواز الاحتياط بالتكرار " مع أنه لا أرى إشكالا في جواز الإتيان بالتكبير الافتتاحي بقصد مطلق الذكر إن كان الأول صحيحا وبقصد الافتتاح إن لم يكن كذلك وإن أشكل في ذلك من باب الترديد في النية الخالي من الدليل على البطلان، فله أن ينوي التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة فينطبق على الافتتاح على فرض بطلان الأول بلا إشكال عندي. والأحوط أن ينوي الافتتاح على تقدير انطباق المنوي تفصيلا، وبعد ذلك لا يحتاج إلى الإبطال ولا إلى ما ذكره جماعة من الأعلام منهم الوالد العلامة - قدس الله روحه - من الإتمام ثم الإعادة.
* لا يخفى أن ذلك صريح في أن التكبير الثاني مفسد للأول وفاسد في نفسه، فلا يقع جزء للصلاة الثانية فلا بد من الثالثة.
وفي العروة:
وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر (3).
قال الفقيه الطباطبائي (قدس سره) في العروة:
وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استينافها (2).
ولم أر في المتجاوز عن عشرة من تعاليقها من خالفه في ما يدل عليه كلامه من " عدم جواز الاحتياط بالتكرار " مع أنه لا أرى إشكالا في جواز الإتيان بالتكبير الافتتاحي بقصد مطلق الذكر إن كان الأول صحيحا وبقصد الافتتاح إن لم يكن كذلك وإن أشكل في ذلك من باب الترديد في النية الخالي من الدليل على البطلان، فله أن ينوي التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة فينطبق على الافتتاح على فرض بطلان الأول بلا إشكال عندي. والأحوط أن ينوي الافتتاح على تقدير انطباق المنوي تفصيلا، وبعد ذلك لا يحتاج إلى الإبطال ولا إلى ما ذكره جماعة من الأعلام منهم الوالد العلامة - قدس الله روحه - من الإتمام ثم الإعادة.
* لا يخفى أن ذلك صريح في أن التكبير الثاني مفسد للأول وفاسد في نفسه، فلا يقع جزء للصلاة الثانية فلا بد من الثالثة.
وفي العروة:
وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر (3).