وقيل: لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه، ذكره الشيخ وعلم الهدى (قدس سرهما) *، والأشبه البطلان (1).
____________________
حكم أبو عبد الله (عليه السلام) - بناء على ما في صحيح محمد بن مسلم الأخير - بالتشهد الظاهر أو الصريح في أنه لما فات عنه من التشهد على وجه الاحتمال الذي لا مؤمن له، فافهم وتأمل.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
وثقة الإسلام والحلي وابنا حمزة وزهرة، بل عن الأخير الإجماع عليه، وقواه بعض المتأخرين (2).
أقول: ذكره الكليني في ذيل باب من شك في صلاته كلها بعد ذكر الروايات وبعد عد سبعة عشر موردا للسهو الذي ورد فيه الأثر قال بعد ذلك: وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح إلى أن قال:
فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه، فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه قد زاد في صلاته ركعة (3). انتهى.
وأما البطلان فهو الذي اختاره المصنف كما تقدم، وفي الجواهر:
كما في النافع والتحرير...، بل ربما نسب إلى أكثرهم، بل في التنقيح أن عليه الفتوى (4). انتهى.
وقال أيضا في مقام الاستدلال:
* قال (قدس سره) في الجواهر:
وثقة الإسلام والحلي وابنا حمزة وزهرة، بل عن الأخير الإجماع عليه، وقواه بعض المتأخرين (2).
أقول: ذكره الكليني في ذيل باب من شك في صلاته كلها بعد ذكر الروايات وبعد عد سبعة عشر موردا للسهو الذي ورد فيه الأثر قال بعد ذلك: وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح إلى أن قال:
فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه، فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه قد زاد في صلاته ركعة (3). انتهى.
وأما البطلان فهو الذي اختاره المصنف كما تقدم، وفي الجواهر:
كما في النافع والتحرير...، بل ربما نسب إلى أكثرهم، بل في التنقيح أن عليه الفتوى (4). انتهى.
وقال أيضا في مقام الاستدلال: