____________________
المنطبق على الشك أيضا. وليس استعمال السهو حتى في الصلاة بالنسبة إلى النسيان والغفلة غير معهود، فإنه كثيرا ما يقع في لسان السائلين وفي لسان الأئمة (عليهم السلام) (1). والظاهر أنه ليس الاستعمال في الشك أيضا اصطلاحا من الشارع، إذ لا داعي له إلى جعل الاصطلاح مع وجود لفظ الشك وأمثاله، مع أنه كثيرا ما يقع في لسان السائلين (2) وفي مسألتنا هذه ولم يتعجب أحد منهم من استعمال لفظ السهو في الشك ولم يستفصل أحد منهم في موارد الحكم بنفي السهو مع حفظ الإمام أو بالعكس وبنفيه في المغرب والفجر وغيرهما كما في خبر النوادر المتقدم (3).
وإن أبيت عن ذلك كله فلا ريب أنه يصح الاستدلال بخبر محمد بن مسلم (4) من جهة ترك الاستفصال، فإن الاصطلاحين كانا رائجين - ولو كان أحدهما شرعيا - وكان الاشتراك لفظيا وقد حكم على طبق سؤاله بعدم شئ عليه مطلقا، فهو دليل على عدم وجوب سجدتي السهو.
العاشر:
الظاهر استحباب سجدتي السهو في السهو في النافلة، لإطلاق مثل مرسل ابن أبي عمير عن سفيان:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (5).
ولأصالة قياس النافلة بالفريضة في الموانع والشرائط والأحكام الواقعية، فتأمل.
وإن أبيت عن ذلك كله فلا ريب أنه يصح الاستدلال بخبر محمد بن مسلم (4) من جهة ترك الاستفصال، فإن الاصطلاحين كانا رائجين - ولو كان أحدهما شرعيا - وكان الاشتراك لفظيا وقد حكم على طبق سؤاله بعدم شئ عليه مطلقا، فهو دليل على عدم وجوب سجدتي السهو.
العاشر:
الظاهر استحباب سجدتي السهو في السهو في النافلة، لإطلاق مثل مرسل ابن أبي عمير عن سفيان:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (5).
ولأصالة قياس النافلة بالفريضة في الموانع والشرائط والأحكام الواقعية، فتأمل.