____________________
للذكر ويحتمل كونها واجبة في حال السجود - كالذكر - وشرطا للصلاة، ومع الاحتمال يرجع إلى إطلاق شرطية السجود أو يرجع إلى البراءة، وقد تقدم تقريب ذلك في بحث نسيان الذكر في الركوع وبحث نسيان طمأنينة الركوع.
* بأن لم يكمل ذلك نسيانا كما في الجواهر (2) أو خرب ما يسجد عليه ولم يرفع أصلا نسيانا ثم وضع جبهته على الأرض فحصل التعدد من دون تحقق الرفع أصلا.
والوجه فيه فوت محله، لأن الواجب رفع الرأس من السجود، وكذا لو كان الواجب هو السجود عن جلوس بالنسبة إلى السجدة الثانية، فإنه يتحقق السجود من دون ذلك ولا ينقض السجود، لأن غير الفرض لا ينقض الفرض، ولا شئ على ترك السنة كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3) وصحيح زرارة الآخر الوارد في عدم إعادة الصلاة إلا من خمس (4).
هذا تمام الكلام في هذا القسم وهو الذي تصح الصلاة ولا تحتاج إلى التدارك ولا سجدتي السهو.
ومحصل الملاك أن يكون التذكر بعد الدخول في ركن آخر بأن كان التلافي مستلزما لإعادة الصلاة أو بطلان الركن المفروض تحققه، فإنه لا تعاد الصلاة ولا تنقض السنة الفريضة، والتدارك من دون مراعاة الترتيب خارج عن مفاد الدليل مع أن مقتضى رواية زرارة المتقدمة عدم شئ في نسيان السنة، فيحمل ما دل على قضاء كل ما ينسى من الصلاة على أصل المطلوبية أو على ما إذا
* بأن لم يكمل ذلك نسيانا كما في الجواهر (2) أو خرب ما يسجد عليه ولم يرفع أصلا نسيانا ثم وضع جبهته على الأرض فحصل التعدد من دون تحقق الرفع أصلا.
والوجه فيه فوت محله، لأن الواجب رفع الرأس من السجود، وكذا لو كان الواجب هو السجود عن جلوس بالنسبة إلى السجدة الثانية، فإنه يتحقق السجود من دون ذلك ولا ينقض السجود، لأن غير الفرض لا ينقض الفرض، ولا شئ على ترك السنة كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3) وصحيح زرارة الآخر الوارد في عدم إعادة الصلاة إلا من خمس (4).
هذا تمام الكلام في هذا القسم وهو الذي تصح الصلاة ولا تحتاج إلى التدارك ولا سجدتي السهو.
ومحصل الملاك أن يكون التذكر بعد الدخول في ركن آخر بأن كان التلافي مستلزما لإعادة الصلاة أو بطلان الركن المفروض تحققه، فإنه لا تعاد الصلاة ولا تنقض السنة الفريضة، والتدارك من دون مراعاة الترتيب خارج عن مفاد الدليل مع أن مقتضى رواية زرارة المتقدمة عدم شئ في نسيان السنة، فيحمل ما دل على قضاء كل ما ينسى من الصلاة على أصل المطلوبية أو على ما إذا