____________________
حفص (1) خال عن الإشكال، وذلك لعدم التعرض لما يكون نفي الشك بالنسبة إليه بمعنى البطلان فراجع وتأمل.
وذلك هو المنسوب إلى المشهور - كما في المستمسك - وعن الأردبيلي (قدس سره) البناء على الأقل، وعن المجلسي (قدس سره) إنه لا يخلو من قوة (2).
وكيف كان، فما نسب إلى المشهور من البناء على الأكثر أو الأقل إذا كان الأكثر مبطلا كما في كثير الشك لا يخلو عن القوة، والله المتعالي هو الأعلم بالمبدأ والمال.
المقام الثالث في الفروع المستخرجة من الاحتمالات السابقة:
الأول:
لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الشك أو الظن ففي العروة: بنى على أنه كان شكا (3)، فهو صريح في تصوير ذلك، والمحشون على كثرتهم لم يعلقوا عليها بعدم فرض ذلك، لكن الظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) عدم تصوير ذلك لأنه من الوجدانيات (4)، فكما أن الإنسان لا يشك في العلم كذا لا يشك في الشك فعلا.
والأظهر إمكان تعقل ذلك بنحو الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية:
أما الأول فكتحقق حالة في النفس قد ترجح أحد الطرفين بالخصوص وقد تعدل الطرف الآخر وعلم ببقاء ذلك حتى بعد التروي، فيحتمل أن يصدق عليه الظن، لأن صلاحية أحد الطرفين للترجيح بنفسه ترجيح فيحتمل صدق الظن عليه، أو يقال إنه وإن لم يصدق عليه الظن إلا في حال الرجحان وأما في حال التعادل فلا يصدق عليه الظن بل هو مصداق للشك لكنه حيث لا يمكن أن يكون
وذلك هو المنسوب إلى المشهور - كما في المستمسك - وعن الأردبيلي (قدس سره) البناء على الأقل، وعن المجلسي (قدس سره) إنه لا يخلو من قوة (2).
وكيف كان، فما نسب إلى المشهور من البناء على الأكثر أو الأقل إذا كان الأكثر مبطلا كما في كثير الشك لا يخلو عن القوة، والله المتعالي هو الأعلم بالمبدأ والمال.
المقام الثالث في الفروع المستخرجة من الاحتمالات السابقة:
الأول:
لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الشك أو الظن ففي العروة: بنى على أنه كان شكا (3)، فهو صريح في تصوير ذلك، والمحشون على كثرتهم لم يعلقوا عليها بعدم فرض ذلك، لكن الظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) عدم تصوير ذلك لأنه من الوجدانيات (4)، فكما أن الإنسان لا يشك في العلم كذا لا يشك في الشك فعلا.
والأظهر إمكان تعقل ذلك بنحو الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية:
أما الأول فكتحقق حالة في النفس قد ترجح أحد الطرفين بالخصوص وقد تعدل الطرف الآخر وعلم ببقاء ذلك حتى بعد التروي، فيحتمل أن يصدق عليه الظن، لأن صلاحية أحد الطرفين للترجيح بنفسه ترجيح فيحتمل صدق الظن عليه، أو يقال إنه وإن لم يصدق عليه الظن إلا في حال الرجحان وأما في حال التعادل فلا يصدق عليه الظن بل هو مصداق للشك لكنه حيث لا يمكن أن يكون