من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل (1). *
____________________
* أقول: أما الحكم الأول - أي جواز البناء على الأكثر على وجه التخيير بينه وبين البناء على الأقل كما هو المستفاد من قوله: وإن بنى على الأقل... - ففي الجواهر:
إنه صرح بذلك جماعة، وفي المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه، وفي الرياض إنه مورد للإجماع على الظاهر المصرح به في جملة من العبارات مستفيضا، وفي مفتاح الكرامة عن الأمالي إنه من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة فمن سها فيها بنى على ما شاء، وفيه عن ظاهر التهذيب الإجماع وعن ظاهر المنتهى الإجماع أيضا مستثنيا ابن بابويه حيث جوز البناء على الأقل والإعادة، إلا أنه لم أجد ذلك فيه. وفي التذكرة إنه لا حكم للسهو في النافلة ولو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا وإن بنى على الأكثر جاز. وحكى في الغنية الإجماع على نفي حكم السهو في النافلة.
وفي الخلاف: لا سهو في النافلة وبه قال ابن سيرين خلافا لباقي الفقهاء فحكمها عندهم حكم الفريضة. دليلنا إجماع الفرقة (2). انتهى ملخصا.
ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" سألته عن السهو في النافلة، فقال: " ليس عليك شئ " (3).
إنه صرح بذلك جماعة، وفي المصابيح وعن المعتبر الإجماع عليه، وفي الرياض إنه مورد للإجماع على الظاهر المصرح به في جملة من العبارات مستفيضا، وفي مفتاح الكرامة عن الأمالي إنه من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة فمن سها فيها بنى على ما شاء، وفيه عن ظاهر التهذيب الإجماع وعن ظاهر المنتهى الإجماع أيضا مستثنيا ابن بابويه حيث جوز البناء على الأقل والإعادة، إلا أنه لم أجد ذلك فيه. وفي التذكرة إنه لا حكم للسهو في النافلة ولو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا وإن بنى على الأكثر جاز. وحكى في الغنية الإجماع على نفي حكم السهو في النافلة.
وفي الخلاف: لا سهو في النافلة وبه قال ابن سيرين خلافا لباقي الفقهاء فحكمها عندهم حكم الفريضة. دليلنا إجماع الفرقة (2). انتهى ملخصا.
ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" سألته عن السهو في النافلة، فقال: " ليس عليك شئ " (3).