وكذا الحال إذا لم يدر كم صلى (1). *
____________________
* لا يخفى أنه تارة يكون المكلف لا يدري كم صلى بمعنى عدم قدر متيقن له من لحاظ عدد ركعات صلاته التي هي ما يقدر به الصلاة، فلا يدري في حال القيام مثلا أنها واحدة أو اثنتان أو لا يدري أنها واحدة أو اثنتان أو ثلاث، وكلا الفرعين مشتركان، فإنه يدري في الجملة ما بقي عليه، وقد يكون لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، كأن شك في حال القيام بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع.
ولا ريب في بطلان الصلاة في جميع ذلك من دون شبهة ولا ريب نصا وفتوى.
وذلك لدلالة ما تقدم الإيماء إليه مما يدل على عدم السهو في ما فرض الله تعالى (2)، وكذا ما يدل على الإعادة في الشك بين الاثنتين والأولى (3) بالشمول أو الأولوية أو كليهما، إذ هو شك فيهما مع زيادة الشك في غيرهما. ولا يعارض ذلك أيضا ما تقدم في المسألة المتقدمة، إذ منصرف الفقه الرضوي ومدلول غيره:
تيقن الإتيان بالركعة الواحدة، وما ورد في هذا الباب مما يجئ إن شاء الله تعالى وارد أيضا في فرض تيقن الركعة الأولى.
ويدل عليه من غير نكير معتبر صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (4) ومعتبر الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه: " إنما يعيد من لا يدري ما صلى " (5).
ولا ريب في بطلان الصلاة في جميع ذلك من دون شبهة ولا ريب نصا وفتوى.
وذلك لدلالة ما تقدم الإيماء إليه مما يدل على عدم السهو في ما فرض الله تعالى (2)، وكذا ما يدل على الإعادة في الشك بين الاثنتين والأولى (3) بالشمول أو الأولوية أو كليهما، إذ هو شك فيهما مع زيادة الشك في غيرهما. ولا يعارض ذلك أيضا ما تقدم في المسألة المتقدمة، إذ منصرف الفقه الرضوي ومدلول غيره:
تيقن الإتيان بالركعة الواحدة، وما ورد في هذا الباب مما يجئ إن شاء الله تعالى وارد أيضا في فرض تيقن الركعة الأولى.
ويدل عليه من غير نكير معتبر صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (4) ومعتبر الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه: " إنما يعيد من لا يدري ما صلى " (5).