[المسألة] الثالثة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام (1). *
____________________
* أقول: ما ذكره ينحل إلى مسائل ثلاث:
الأولى: أن الحكم هو البناء على الأكثر وجبر النقصان.
الثانية: أن جبر النقصان إنما يكون بركعتين من قيام لا غير.
الثالثة: أنه لا يلزم عليه سجدتا السهو.
أما الأولى فقد قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف معتد به أجده، بل في الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع عليه، وفي الرياض عن أمالي الصدوق (قدس سره) أنه من دين الإمامية (2).
ويحتمل في ما نقل عن الصدوق في المقنع تعين الإعادة، وعبارته محتملة للتخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر بل فيه أظهر (3). والمحكي عن الشهيد في الذكرى ذلك أيضا أي التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر (4).
وقد حكى في الجواهر أيضا احتمال التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر والبناء على الأقل عن بعضهم (5).
ويدل على المشهور صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام
الأولى: أن الحكم هو البناء على الأكثر وجبر النقصان.
الثانية: أن جبر النقصان إنما يكون بركعتين من قيام لا غير.
الثالثة: أنه لا يلزم عليه سجدتا السهو.
أما الأولى فقد قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف معتد به أجده، بل في الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع عليه، وفي الرياض عن أمالي الصدوق (قدس سره) أنه من دين الإمامية (2).
ويحتمل في ما نقل عن الصدوق في المقنع تعين الإعادة، وعبارته محتملة للتخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر بل فيه أظهر (3). والمحكي عن الشهيد في الذكرى ذلك أيضا أي التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر (4).
وقد حكى في الجواهر أيضا احتمال التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر والبناء على الأقل عن بعضهم (5).
ويدل على المشهور صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام