____________________
الإطلاق من الجهتين فرواية محمد بن مسلم أخص من دليل حرمة القطع، فمقتضى القاعدة التخيير بين الإعادة والاحتياط بالبناء على الأكثر وإن كان الأحوط الذي لا يترك هو الثاني، والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال.
وأما الثانية - وهي أن جبر النقصان إنما هو بركعتين من القيام لا غير ذلك - فلا إشكال فيها نصا وفتوى. واحتمال أن يكون جبرانه بالأعم من الركعتين من قيام أو أربع ركعات من جلوس من باب ما تقدم من الدليل على بدلية الجلوس عن القيام فقد مر ما فيه من أن القدر المتيقن منه ما فرض مشروعية القيام والجلوس، والمقصود حينئذ أنه لا بد أو يستحب أن يكون الجلوس ضعف القيام، ومع الشك يرجع إلى إطلاق موثق عمار الظاهر في القيام وأنه لا بد أن يكون مماثلا للناقص.
وأما الثالثة فلعل الظاهر هو استحباب سجدتي السهو، وذلك لما تقدم (1) من خبري أبي بصير وبكير بن أعين. وكون الصدر محمولا على التقية وكون الذيل موافقا للعامة لا يصلح مانعا عن حجية الظهور في البعث الذي أقل مراتبه الاستحباب، مضافا إلى احتمال تحقق السلام في غير المحل فيستحب لذلك رجاء، وأما الوجوب فلا قطعا، لأن صحيح الحلبي (2) خال عنها مع كونه في مقام البيان، وصحيح محمد بن مسلم ومعتبر زرارة (3) يدلان على عدم شئ عليه، وفي خبر ابن أبي يعفور (4) ما يدل على عدم وجوب سجدتي السهو إلا إذا تكلم، فهو أصرح من الكل في عدم الوجوب إلا أنه قد مر أنه غير نقي السند.
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في تحقق الإكمال في تلك المسألة برفع الرأس
وأما الثانية - وهي أن جبر النقصان إنما هو بركعتين من القيام لا غير ذلك - فلا إشكال فيها نصا وفتوى. واحتمال أن يكون جبرانه بالأعم من الركعتين من قيام أو أربع ركعات من جلوس من باب ما تقدم من الدليل على بدلية الجلوس عن القيام فقد مر ما فيه من أن القدر المتيقن منه ما فرض مشروعية القيام والجلوس، والمقصود حينئذ أنه لا بد أو يستحب أن يكون الجلوس ضعف القيام، ومع الشك يرجع إلى إطلاق موثق عمار الظاهر في القيام وأنه لا بد أن يكون مماثلا للناقص.
وأما الثالثة فلعل الظاهر هو استحباب سجدتي السهو، وذلك لما تقدم (1) من خبري أبي بصير وبكير بن أعين. وكون الصدر محمولا على التقية وكون الذيل موافقا للعامة لا يصلح مانعا عن حجية الظهور في البعث الذي أقل مراتبه الاستحباب، مضافا إلى احتمال تحقق السلام في غير المحل فيستحب لذلك رجاء، وأما الوجوب فلا قطعا، لأن صحيح الحلبي (2) خال عنها مع كونه في مقام البيان، وصحيح محمد بن مسلم ومعتبر زرارة (3) يدلان على عدم شئ عليه، وفي خبر ابن أبي يعفور (4) ما يدل على عدم وجوب سجدتي السهو إلا إذا تكلم، فهو أصرح من الكل في عدم الوجوب إلا أنه قد مر أنه غير نقي السند.
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في تحقق الإكمال في تلك المسألة برفع الرأس