من الشارع، وإلا فلا بأس بنية الصوم في أثناء الصلاة، ولا بايتاء الزكاة في أثنائها ولا بغير ذلك مما لا ينافيها، بل لا بأس بالمعاملة ولا بالايقاع في أثنائها لمن ظن الفراغ منها ناسيا ثم ذكر أنه في أثنائها، وعلى كل حال لعدم وقوعها في محلها من حيث كونها في أثناء الأولى لم يحصل بها افتتاح بعد أن حصل بها الفساد، ضرورة عدم حصوله إلا بتمامها، فكيف يتصور انعقاد الجديدة بها.
لكن في التذكرة وعن نهاية الإحكام والذكرى والبيان والروض عدم بطلان الأولى مع فرض الشروع في الثانية قبل حصول ما يبطلها، لعدم كون التكبير زيادة وركنا في تلك الصلاة، بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصلاة الثانية تتمة للأولى إذ وجود السلام بعد أن وقع سهوا كعدمه، بل لم يستبعده الأستاذ في كشفه، بل عن الذكرى المروي العدول، بل عن الروض وغيره أن الأصح عدم الاحتياج إلى العدول لعدم انعقاد الثانية، نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي، وعلى الأصح في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية، بل في كشف اللثام احتمال العدول بالنية والقطع ثم إتمام السابقة، أو إتمام اللاحقة ثم إتمام السابقة، وفي الذكرى (أن الأول مروي، وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية، وإلا فيما وافق المنسي) انتهى.
فتلخص حينئذ احتمال بطلانهما، وصحتهما معا، وبطلان الأولى وصحة الثانية والعكس، مضافا إلى احتمال العدول، واحتمال اختصاص ذلك في الفريضة المفتتحة، أما النافلة فلا يتأدى الفرض بنية النفل، لكن ذلك كله كما ترى، وإن كان ربما يؤيد صحة الأولى - مضافا إلى ما في المرسل (1) عن صاحب الأمر (عليه السلام) من الاجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من الأركان، قال فيه: (إنه كتب إليه الحميري