____________________
ذلك أيضا فلا أقل من احتمال ذلك، والقدر المتيقن منه هو الشك، لمعتبر الجليلين (1) وخبر عمار (2).
ثانيهما: أن مقتضى التعليل في معتبر الجليلين أن الحكم بالمضي من باب أن الالتفات يكون إطاعة للشيطان، وليس تدارك السهو أو سجوده إطاعة له بل هو من باب التذكر بعد ذلك، إلا أن يقال إن المشتمل على التعليل خبر الجليلين وصحيح محمد بن مسلم (3)، والأول وارد في الشك والثاني محمول عليه بقرينة التعليل المطابق للتعليل الوارد في الشك من حيث السياق، وهذا لا ينافي الأخذ بإطلاق غيره.
ويمكن أن يزاد على الوجهين بأن يقال: إن المنصرف إليه في مدلول الأخبار هو ما إذا كان حكمه عدم المضي بمحض السهو، وليس السهو كذلك، فإن التكليف بالتدارك أو الإعادة أو سجود السهو بعد التذكر، وليس ذلك إلا السهو بمعنى الشك، وهذا كاف في عدم انعقاد الظهور. هذا، مع أن محتمل خبر أبي بصير (4) أنه لا معذورية للساهي بعد التوجه إلى السهو، فتأمل.
فما عن المشهور من عدم شمول الأخبار للسهو بالمعنى المتعارف قوي جدا، والله المتعالي هو العالم بما هو الأصح من المقال.
الرابع: أن الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس والحكم بعدم لزوم سجدتي السهو، كما نبه عليه (قدس سره) في الجواهر (5).
ثانيهما: أن مقتضى التعليل في معتبر الجليلين أن الحكم بالمضي من باب أن الالتفات يكون إطاعة للشيطان، وليس تدارك السهو أو سجوده إطاعة له بل هو من باب التذكر بعد ذلك، إلا أن يقال إن المشتمل على التعليل خبر الجليلين وصحيح محمد بن مسلم (3)، والأول وارد في الشك والثاني محمول عليه بقرينة التعليل المطابق للتعليل الوارد في الشك من حيث السياق، وهذا لا ينافي الأخذ بإطلاق غيره.
ويمكن أن يزاد على الوجهين بأن يقال: إن المنصرف إليه في مدلول الأخبار هو ما إذا كان حكمه عدم المضي بمحض السهو، وليس السهو كذلك، فإن التكليف بالتدارك أو الإعادة أو سجود السهو بعد التذكر، وليس ذلك إلا السهو بمعنى الشك، وهذا كاف في عدم انعقاد الظهور. هذا، مع أن محتمل خبر أبي بصير (4) أنه لا معذورية للساهي بعد التوجه إلى السهو، فتأمل.
فما عن المشهور من عدم شمول الأخبار للسهو بالمعنى المتعارف قوي جدا، والله المتعالي هو العالم بما هو الأصح من المقال.
الرابع: أن الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس والحكم بعدم لزوم سجدتي السهو، كما نبه عليه (قدس سره) في الجواهر (5).