خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٥٤

____________________
ذلك أيضا فلا أقل من احتمال ذلك، والقدر المتيقن منه هو الشك، لمعتبر الجليلين (1) وخبر عمار (2).
ثانيهما: أن مقتضى التعليل في معتبر الجليلين أن الحكم بالمضي من باب أن الالتفات يكون إطاعة للشيطان، وليس تدارك السهو أو سجوده إطاعة له بل هو من باب التذكر بعد ذلك، إلا أن يقال إن المشتمل على التعليل خبر الجليلين وصحيح محمد بن مسلم (3)، والأول وارد في الشك والثاني محمول عليه بقرينة التعليل المطابق للتعليل الوارد في الشك من حيث السياق، وهذا لا ينافي الأخذ بإطلاق غيره.
ويمكن أن يزاد على الوجهين بأن يقال: إن المنصرف إليه في مدلول الأخبار هو ما إذا كان حكمه عدم المضي بمحض السهو، وليس السهو كذلك، فإن التكليف بالتدارك أو الإعادة أو سجود السهو بعد التذكر، وليس ذلك إلا السهو بمعنى الشك، وهذا كاف في عدم انعقاد الظهور. هذا، مع أن محتمل خبر أبي بصير (4) أنه لا معذورية للساهي بعد التوجه إلى السهو، فتأمل.
فما عن المشهور من عدم شمول الأخبار للسهو بالمعنى المتعارف قوي جدا، والله المتعالي هو العالم بما هو الأصح من المقال.
الرابع: أن الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس والحكم بعدم لزوم سجدتي السهو، كما نبه عليه (قدس سره) في الجواهر (5).

(١) الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٢ ب ١٦ من أبواب الخلل.
(٢) المصدر: ص ٣٣٠ ح ٥.
(٣) المصدر: ص ٣٢٩ ح ١.
(٤) الوسائل: ج ٥ ص ٣٣٠ ح ٨ من ب ١٦ من أبواب الخلل.
(٥) الجواهر: ج ١٢ ص ٤١٧.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست