ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة (1). *
____________________
ثم إن الظاهر عدم شمول الحديث للمتذكر المتنبه المقصر، لأن المستفاد منه أنه متعرض للحكم بعد المضي من دون أن يستلزم حكما بالنسبة إلى ما قبل المضي، ومقتضى ذلك أنه لا بد أن يكون المضي على الوجه الشرعي ولو بتخيل المكلف، وهو العالم.
* قال (قدس سره) في الجواهر: بلا خلاف أجده (2).
أقول: ينبغي تعميم البحث لجميع مصاديق الجهل بالموضوع، فنقول: إنه على أقسام:
فمنها ما كان دخالته في الصلاة من جهة الحكم التكليفي، كالاحتراز عن المكان واللباس المغصوبين.
وفي ذلك يذكر أمور:
الأول: أن المعروف في كلماتهم في هذا القسم ما كان موجبا لدخالة شئ في الصلاة بنحو المانعية، كالغصب وتشبه الرجال بالنساء وبالعكس ولبس الحرير والذهب للرجال إن كان منشأ ذلك الحرمة.
وأما ما كان دخالته في الصلاة بنحو الجزئية والشرطية فهل يتصور أن يكون ذلك من جهة الحكم التكليفي؟
فنقول: يمكن تصويره، فإنه لو نذر الجهر بالبسملة في صلاته الصحيحة ولم يأت بالجهر وقرأ فعلى فرض كون تطبيق الحرام على الشئ موجبا لبطلانه فلا بد أن يقال ببطلان القراءة، لكونه مفوتا للواجب وليس تفويته بالترك المحض،
* قال (قدس سره) في الجواهر: بلا خلاف أجده (2).
أقول: ينبغي تعميم البحث لجميع مصاديق الجهل بالموضوع، فنقول: إنه على أقسام:
فمنها ما كان دخالته في الصلاة من جهة الحكم التكليفي، كالاحتراز عن المكان واللباس المغصوبين.
وفي ذلك يذكر أمور:
الأول: أن المعروف في كلماتهم في هذا القسم ما كان موجبا لدخالة شئ في الصلاة بنحو المانعية، كالغصب وتشبه الرجال بالنساء وبالعكس ولبس الحرير والذهب للرجال إن كان منشأ ذلك الحرمة.
وأما ما كان دخالته في الصلاة بنحو الجزئية والشرطية فهل يتصور أن يكون ذلك من جهة الحكم التكليفي؟
فنقول: يمكن تصويره، فإنه لو نذر الجهر بالبسملة في صلاته الصحيحة ولم يأت بالجهر وقرأ فعلى فرض كون تطبيق الحرام على الشئ موجبا لبطلانه فلا بد أن يقال ببطلان القراءة، لكونه مفوتا للواجب وليس تفويته بالترك المحض،